250

Muhadhdhab Fi Fıkıh

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Soruşturmacı

زكريا عميرات

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

شطر ماله كسائر العبادات وحديث بهز بن حكيم منسوخ فإن ذلك كان حين كانت العقوبات في المال ثم نسخت وإن امتنع بمنعة قاتله الإمام لأن أبا بكر الصديق ﵁ قاتل مانعي الزكاة.
باب صدقة المواشي
تجب زكاة السوم في الإبل والبقر والغنم لأن الأخبار وردت بإيجاب الزكاة فيها ونحن نذكرها في مسائلها إن شاء الله تعالى ولأن الإبل والبقر والغنم يكثر منافعها ويطلب نماؤها بالدر والنسل فاحتملت المواساة بالزكاة.
فصل: ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشي كالخيل والبغال والحمير لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة١" ولأن هذا

١ رواه مسلم في كتاب الزكاة حديث ٩. أبو داود في كتاب الزكاة باب ١١ النسائي في كتاب الزكاة باب ١٦. الموطأ في كتاب الزكاة حديث ٣٧. أحمد في مسنده "٢/٢٤٩".

1 / 262