Muhadhdhab Fi Fıkıh
المهذب في فقة الإمام الشافعي
Soruşturmacı
زكريا عميرات
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Şafii Fıkhı
فوجب أن يجوز فإن فرغ من السجود فأدرك الإمام راكعًا في الثانية ففيه وجهان: أحدهما يتبعه في الركوع ولا يقرأ كمن حضر والإمام راكع والثاني يشتغل بما عليه من القراءة لأنه أدرك مع الإمام محل القراءة بخلاف من حضر والإمام راكع.
فصل: فإن زال الزحام فأدرك الإمام رافعًا من الركوع أو ساجدًا معه لأن هذا موضع سجوده وحصلت له ركعة ملفقة وهل يدرك بها الجمعة؟ فيه وجهان: قال أبو إسحاق: يدرك لقوله ﷺ: "من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى١" وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يدرك لأن الجمعة صلاة كاملة فلا تدرك إلا بركعة كاملة وهذه ركعة ملفقة.
فصل: وإن زال الزحام وأدرك الإمام راكعًا ففيه قولان: أحدهما يشتغل بقضاء ما فاته ثم يركع لأنه شارك الإمام في جزء من الركوع فوجب أن يسجد كما لو زالت الزحمة فأدركه قائمًا والثاني يتبع الإمام في الركوع لأنه أدرك الإمام راكعًا فلزمه متابعته كمن دخل في صلاة والإمام فيها راكع فإن قلنا إنه يركع معه نظرت فإن فعل ما قلناه وركع حصل له ركوعان وبأيهما يحتسب؟ فيه قولان: أحدهما يحتسب بالثاني كالمسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا فركع معه والثاني يحتسب بالأول لأنه قد صح الأول فلم يبطل بترك ما بعده كما لو ركع ونسي السجود فقام وقرأ وركع ثم سجد فإن قلنا أنه يحتسب بالثاني حصل له مع الإمام ركعة فإذا سلم أضاف إليها أخرى وسلم وإذا قلنا يحتسب بالأول حصل له ركعة ملفقة لأن القيام والقراءة والركوع حصل له من الركعة الأولى وحصل له السجود من الثانية وهل يصير مدركًا للجمعة؟ فيه وجهان قال أبو إسحاق: يكون مدركًا: وقال ابن أبي هريرة: لا يكون مدركًا فإذا قلنا بقول أبي إسحاق أضاف إليها أخرى وسلم وإذا قلنا بقول ابن أبي هريرة قام وصلى ثلاث ركعات وجعلها ظهرًا ومن أصحابنا من قال: يجب أن يكون فيه وجهان بناءً على القولين فيمن صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة وهذا قد صلى ركعة من الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة فلزمه أن يستأنف الظهر بعد فراغه وقال شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري الصحيح هو الأول والبناء على القولين لا يصح لأن القولين فيمن صلى الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة من
١ رواه الترمذي في كتاب الجمعة باب ٢٥. النسائي في كتاب الجمعة باب ٢٥. الموطأ في كتاب الجمعة حديث ١٣.
1 / 218