Becerikli Zarif
المهذب البارع
Araştırmacı
الشيخ مجتبى العراقي
Yayın Yılı
غرة رجب المرجب 1407
Son aramalarınız burada görünecek
Becerikli Zarif
Cemaluddin İbn Fahd Hili d. 841 AHالمهذب البارع
Araştırmacı
الشيخ مجتبى العراقي
Yayın Yılı
غرة رجب المرجب 1407
وما يرفع له الحدث الأكبر طاهر، وفي رفع الحدث به ثانيا قولان:
المروي: المنع.
<div>____________________
<div class="explanation"> على ما ينفرد به. ولو صحت نزلت علي جواز الاستعانة في غسله بالبصاق، لا لتطهير المحل به منفردا، فإن جواز غسله به لا يقتضي طهارة المحل، ولم يتضمن ذلك، والبحث ليس إلا فيه.
قال طاب ثراه: ما يرفع به الحدث الأكبر طاهر. وفي رفع الحدث به ثانيا؟
قولان: المروي: المنع.
أقول: المنع مذهب الشيخ (1)، والفقيهين (2)، واختاره المصنف (3).
احتجوا: بأن الإنسان مكلف بالطهارة بالمتيقن طهارته، المقطوع على استباحة الصلاة باستعماله، والمستعمل في غسل الجنابة ليس كذلك، لأنه مشكوك فيه، فلا يخرج باستعماله عن العهدة، ولا معنى لعدم الإجزاء إلا ذلك.
والجواز: مذهب المرتضى (4)، وابن إدريس (5)، وهو اختيار العلامة في</div>
Sayfa 115
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin