334

Mühezzeb

المهذب في اختصار السنن الكبير

Soruşturmacı

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Yayıncı

دار الوطن للنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Türler

رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (١) فقال رسول الله ﷺ: "جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حُضَير وعباد ابن بشر إلى النبي ﷺ فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول: كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما" زاد أبو داود الطيالسي في مسنده (٢) عن حماد قال: "فأمر رسول الله ﷺ أن يؤاكلوهن وأن يشاربوهن وأن يجامعوهن في البيوت ويفعلوا ما شاءوا إلا الجماع".
١٣٥٥ - الليث (د س) (٣)، حدثني ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن نُدْبة مولاة ميمونة، عن ميمونة "أن رسول الله ﷺ كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة به" كان الليث يسميها بُدية.
١٣٥٦ - شعيب، عن الزهري، أخبرني حبيب أن ندبة مولاة ميمونة "أخبرته أنها أرسلتها ميمونة إلى ابن عباس في رسالة فدخلت [عليه] (٤) فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها، ثم ذكرت ذلك لها فقالت: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، فرجعت إليها فسألتها، فأخبرت أنها إذا طمثت عزل عبد الله فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إلى ابن عباس فتغيظت عليه وقالت: أترغب عن سنة رسول الله ﷺ؟ ! فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب، ما يبلغ أنصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسده" رواه بشر ابن شعيب، عن أبيه.
١٣٥٧ - جابر بن صبح (د) (٥) من رواية يحيى القطان عنه: سمعت خلاس الهجري،

(١) البقرة، آية: ٢٢٢.
(٢) مسند الطيالسي (٢٧٣ رقم ٢٠٥٢).
(٣) أبو داود (١/ ٦٨ رقم ٢٦٧)، والنسائي (١/ ١٥١، ١٨٩ رقم ٢٨٧، ٣٧٦).
(٤) في "الأصل": عليها. والمثبت من "هـ".
(٥) أبو داود (١/ ٨٦ رقم ٢٦٩)، (٢/ ٢٥٠ رقم ٢١٦٦).
وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٥٠، ١٨٨ رقم ٢٨٤، ٣٧٢)، (٢/ ٧٣ رقم ٧٧٣).

1 / 311