145

Mühezzeb

المهذب في اختصار السنن الكبير

Araştırmacı

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Yayıncı

دار الوطن للنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Türler

النهي عن مس الذكر عند البول باليمين والاستنجاء بها ٤٨١ - الأوزاعي (خ) (١) حدثني يحيى (م) (٢)، حدثني عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، سمع النبي ﷺ يقول: "إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتنفس في الإناء، ولا يستنجي بيمينه". ٤٨٢ - و(م) (٢) في لفظ: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول". ٤٨٣ - الدستوائي (خ م) (٢)، عن يحيى بن أبي كثير، ولفظه: "إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستنجين بيمينه، ولا يمس ذكره بيمينه". ٤٨٤ - ابن مهدي (م) (٣)، عن سفيان، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: "قال له المشركون: إنا نرى صاحبكم يعلمكم، حتى يعلمكم الخِراءة. قال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، وأن يستقبل القبلة، ونهانا عن الروث والعظم وقال: لا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار". ٤٨٥ - ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إنما أنا لكم مثل الوالد ... ". الحديث، وفيه: "ولا يستنجي بيمينه" (٣).

(١) البخاري (١/ ٣٠٦ رقم ١٥٤). وأخرجه أيضًا عن الأوزاعي ابن ماجه (١/ ١١٣ رقم ٣١٠). (٢) مسلم (١/ ٢٢٥ رقم ٢٦٧)، (٣/ ١٦٠٢ رقم ٢٦٧) مختصرًا. وأخرجه أيضًا عن يحيى البخاري (١/ ٣٠٤ رقم ١٥٣) (١٠/ ٩٥ رقم ٥٦٣٠)، وأبو داود (١/ ٨ رقم ٣١)، والترمذي (١/ ٢٣ رقم ١٥)، و(٤/ ٢٦٩ رقم ١٨٨٩)، والنسائي (١/ ٢٥ رقم ٢٤)، (١/ ٤٣ رقمي ٤٧، ٤٨). (٣) سبق تخريجه.

1 / 122