Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Soruşturmacı
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Yayıncı
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Yayın Yeri
الرياض
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Soruşturmacı
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Yayıncı
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Yayın Yeri
الرياض
Türler
٤٨٧- ويُباح: لبس السَّواد كُلّه من ثوب وعمامة، نصَّ عليه.
٤٨٨- ويُكره: لبس أحمر مُصْمت.
٤٨٩- ويُكره: لبس مرقعة (ء).
٤٩٠- ولا يُكره: لبس ثوب مَوْقُوع. ويُباح: لبس الممسك، والمورد.
٤٩١- ويُكّره للرجل: مُزعفر، ومُعصْفر.
٤٩٢- وتُكْرِه: الميسرة الحمراء.
٤٩٣- ويُكْره: لبس ثوبٍ رقيق يصف البشرة حتى الأُنثى في بيتها.
٤٩٤- وإن رآها غير زوج وسيِّد: محُرِّم.
٤٩٥- ويُكْرِه: لبس مَا تُظَنُّ نجاسته.
٤٩٦- ويُكّره: النظر إلى ملابس الحرير، وآنية الذهب والفضة؛ إِنْ رَغَّبَهُ ذلك فيه.
٤٩٧- ويُباح: إِزار، وقميص، ونحوهما، من نصف ساقه إلى كعبه، نصّ عليه.
٤٩٨- ويُكّره: أسفل من ذلك، وفوقه، نصَّ عليه.
٤٩٩- ويَحْرُم: الخُلاء، والعُجْب بثوبٍ ونحوه.
٥٠٠- والمرأة إن مشت بين الرجال: سُنَّ تطويل قميصها بحيث(*) يَسْتُر جميع قدمها، ولو جرّته، وإن لم تظهر فكرجل.
٥٠١- ويُسَنُّ: أن يتَّزر فوق سرته، ويشد سراويله فوقها.
٥٠٢- ويُسَنُّ: السراويل.
٥٠٣- ويُباح: التبان.
(*) في المطبوعة ((بحث)) والصواب ما أثبته.
67