Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Soruşturmacı
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Yayıncı
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Yayın Yeri
الرياض
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Soruşturmacı
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Yayıncı
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Yayın Yeri
الرياض
Türler
٢٦٣ - ولا بأس بسؤال قريب (ء)، ويسير (ء) من أجنبي ، وسُؤَال المحتاج (ء) غيره .
٢٦٤ - وتُكره : صِناعة رَدِيَّة كحِجَامة ، وكساحة .
٢٦٥ - وقال أحمد: يعجبني أن يكون في البلد طبيب (ء)، وكحال. (ء)، وحجام (ء)، وجرائحي (ء)، وطحان (ء)، وخباز (ء) ، وجزار (ء) ولحام (ء)، وطباخ (ء)، وشواء (ء)، وبيطار (ء)، وإسكاف (ء)، وغير ذلك (ء) من الصنائع المحتاج إليها .
٢٦٦ - ولا تُكره : الكتابة لِرجل وصَبيَّ وامرأة إذا لم يخف منها .
٢٦٧ - ويُباح : دخول الحمام لرجل إذا أُمِن النّظر منه وإليه.
٢٦٨ - وإن لم يَأْمَنه: حُرِّم .
٢٦٩ - وإن خَافَه: كره .
٢٧٠ - ويحرم : دُخُوله بغير إزار .
٢٧١- ويُباح: للمرأة إذا احتاجته ، وأَمِنت النّظر منها .
٢٧٢ - ولا بأس : بذكر الله في الحمام.
٢٧٣- وتُكره القراءة فيه .
٢٧٤ - ويُسَنُّ: تقديم اليُسْرى (ء) في دُخوله، واليُمنى في خُروجه .
٢٧٥ - ويقصد (ء) موضعًا خاليًا .
٢٧٦ - ولا يَدْخل البيت الحار حتى يعرق في الذي قبله .
٢٧٧ - ولا يَلْبث إلا بقدر الحاجة.
٢٧٨- ويَحْلق عانته ، وينتف إبطه . وله استعمال نورة .
٢٧٩ - ولا يَدْخله مع الامتلاء ، ولا يشرب الماء البارد فيه ولا بعده .
51