830

Mufhim

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Soruşturmacı

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Yayıncı

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

دمشق - بيروت

[٤٨٩]- وَعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ فَلا يَسعَ إِلَيهَا أَحَدُكُم، وَلَكِن لِيَمشِ وَعَلَيهِ السَّكِينَةُ وَالوَقَارُ، صَلِّ مَا أَدرَكتَ، وَاقضِ مَا سَبَقَكَ.
رواه أحمد (٢/ ٤٦٠)، ومسلم (٦٠٢) (١٥٤).
[٤٩٠] وَعَن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: بَينَمَا نَحنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعَ جَلَبَةً فَقَالَ: مَا شَأنُكُم؟ قَالُوا: استَعجَلنَا إِلَى الصَّلاةِ. قَالَ: فَلا تَفعَلُوا، إِذَا أَتَيتُمُ الصَّلاةَ فَعَلَيكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدرَكتُم فَصَلَّوا، وَمَا سَبَقَكُم فَأَتِمُّوا.
رواه أحمد (٥/ ٣١٠)، والبخاري (٦٣٥)، ومسلم (٦٠٣).
[٤٩١] وعنه قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَونِي.
ــ
هذا الخلاف خلاف، فيما يدركه الداخل: هل هو أول صلاته؟ أو آخرها؟ على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه أول صلاته، وأنه يكون بانيًا عليه في الأفعال والأقوال، وإليه صار جمهور السلف، والعلماء، الشافعي وغيره.
وثانيها: أنه آخر صلاته، وأنه يكون قاضيًا في الأقوال والأفعال، وهو مذهب أبي حنيفة. قال أبو محمد عبد الوهاب: وهو مشهور مذهب مالك.
وثالثها: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال، فيبني عليها، وآخرها بالنسبة إلى الأقوال، فيقضيها، وكأن هذا جمعٌ بين الخبرين. وهذه الأقوال الثلاثة مروية عن مالك وأصحابه. وسبب الخلاف ما أشرنا إليه. فتفهم.
وقوله: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ظاهره: أن الصلاة

2 / 221