رواه مسلم (٣٧٠)، وأبو داود (٣٣٠ و٣٣١)، والترمذي (٩٠)، والنسائي (١/ ٣٦).
* * *
ــ
وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز التيمم في الحضر لمن خاف فوات الوقت.
وهذا الحديث يؤخذ منه: أن حضور سبب الشيء كحضور وقته؛ وذلك أنه لما سلم هذا الرجل على رسول الله ﷺ تعين عليه ﷺ الرد، وخاف الفوت، فتيمم، ويكون هذا حجة لأحد القولين عندنا، أن من خرج إلى جنازة متوضئًا فانتقض وضوؤه أنه يتيمم، وقد روى أبو داود من حديث المهاجر بن قنفذ: أنه سلم على النبي ﷺ (١) وهو يبول، فلم يَرُدّ عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كنت كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة (٢). وهذا يتمم معنى حديث ابن عمر الآتي وحديث أبي الجهيم هذا. ذكر القاضي أبو الفضل عياض ﵀: أن