1129

Mufhim

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Soruşturmacı

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Yayıncı

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

دمشق - بيروت

[٧٥١]- وَعَنِ السَّائِبِ ابنِ أُختِ نَمِرٍ قَال: صَلَّيتُ مَع مُعَاوِيَةُ الجُمُعَةَ فِي المَقصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لا تَعُد لِمَا فَعَلتَ، إِذَا صَلَّيتَ الجُمُعَةَ فَلا تَصِلهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَو تَخرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَلا نوصَلَ بصَلاة حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَو نَخرُجَ.
رواه مسلم (٨٨٣)، وأبو داود (١١٢٩).
* * *
ــ
محمد وسالم وغيره، وأباه آخرون وكرهوه، وروي عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج عنها إلى المسجد، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، غير أن إسحاق قال: فإن صلى أجزأته، وقيل: هذا إذا كانت مباحة، فإن كانت محجورة إلا على آحاد؛ لم تجز فيها الجمعة؛ لأنها بتحجيرها خرجت عن حكم (١) الجامع المشترك في الجمعة.
وقوله: ألاّ توصل بصلاة، هكذا في إحدى الروايتين، وقد روي: ألا نُوصَل صلاةً، فالأولى: توصل - بالتاء -: مبني لما لم يُسَمّ فاعله، وفيه ضمير هو المفعول الذي لم يسم فاعله، وبصلاة: متعلق به. فعلى هذا يكون النهي مخصوصًا بالجمعة لفظًا. والرواية الأخرى: نُوصل - بالنون -: مبني للفاعل، وصلاة مفعول، وهذا اللفظ يعم جميع الصلوات. ومقصود هذا الحديث منع ما يؤدي إلى الزيادة على الصلوات المحدودات. والله تعالى أعلم.
* * *

(١) ساقط من (ع).

2 / 520

Mufhim | Usul