رواه أحمد (٥/ ١٢٤)، ومسلم (٨٢٠) و(٨٢١)، وأبو داود (١٤٧٧ و١٤٧٨)، والترمذي (٢٩٤٥)، والنسائي (٢/ ١٥٢ و١٥٤).
* * *
ــ
يقال للنادم المتحيِّر: سقط في يده، وأسقط؛ أي: حصل في يده منه مكروه. ومنه: ﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيدِيهِم وَرَأَوا أَنَّهُم قَد ضَلُّوا﴾ وهذا الخاطر الذي خطر لأُبَيّ هو من قبيل ما قد أخبر النبي ﷺ أنه لا يُؤاخذُ به، بل هو من قبيل ما قال فيه: ذلك محض الإيمان (١).
وقوله: إن الله يأمرك أن تقرأَ أُمَّتُكَ على سبع؛ أي: لا تَزِد عليها، وأي شيء قرؤوا به كفاهم وأجزأهم؛ بدليل قوله: فأيّ حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا.
وقوله: أسأل الله معافاته؛ أي: تسهيله وتيسيره، من عفا الأثر؛ أي: