Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti d. 1393 AH
81

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم

Baskı Numarası

الخامسة

Yayın Yılı

٢٠٠١ م

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Türler

بقوله: وبين القاصر من حيث السند ... أو الدلالة على ما يعتمد تنبيه أعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص بالكسر إلا بعد العمل بالعام، والتقييد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر إلا بعد العمل بالمطلق، فكلاهما حينئذ نسخ، ولا يجوز أن يكونا تخصيصًا وتقيدًا لأن التخصيص والتقيد بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، فلما تأخر عن وقته تعين كونه نسخًا، وأشار إلى ذلك في المراقي في الأول بقوله: وأن أتى ما خص بعد العمل ... نسخ والغير مخصصًا جلي وفي الثاني بقوله: وأن يكن تأخر المقيد ... عن عمل فالنسخ فيه يعهد قال المؤلف ﵀: (فصل) وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد، إلى آخره لا شك أن إنكار النسخ فاسد وأن النسخ جائز عقلا كما قدمنا أنه لا يلزمه البداء وواقع شرعًا، والدليل قوله تعالى: " ما ننسخ من آية " الآية. وقوله تعالى: " وإذا بدلنا آية مكان آية " الآية. وإنكار أبي

1 / 83