Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Soruşturmacı
صلاح الدين محمود السعيد
Yayıncı
دار الغد الجديد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1328 AH
Yayın Yeri
مصر
Türler
Diğer Mezhepler
Son aramalarınız burada görünecek
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
Soruşturmacı
صلاح الدين محمود السعيد
Yayıncı
دار الغد الجديد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1328 AH
Yayın Yeri
مصر
Türler
«منك»(١) ورجحوا قولهم:
أ - أنهم يرجحون دليلهم على حديث بسرة بنت صفوان؛ لأن بعض العلماء رجحه عليه.
ب - لأن الرسول ﷺ علل بعلة لازمة فلا يتخلف الحكم؛ لأن العلة لن تتخلف.
٢ - أنه ناقض استدلوا بحديث بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: «من مس ذكره فليتوضأ»(٢).
ورد على أصحاب القول الأول بما يلي:
أ - دليل القول الثاني أصح من الأول كما ذكره البخاري.
ب - أنه ناقل عن الأصل؛ لأن فيه زيادة علم.
٣ - لا ينقض إذا مسه بغير شهوة؛ لأنه قال في حديث طلق: «إذا مس ذكره في الصلاة» فليس من الممكن أن يمس المسلم ذكره في الصلاة بشهوة فلا يطابق قوله: «بضعة منك» إذا إذا كان لغير شهوة.
أما إذا مسه بشهوة وجب عليه الوضوء وعليه حمل حديث بسرة.
٤ - قال بعض العلماء: يجمع بين الحديثين، فحديث طلق بن علي: سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ قال: «لا»(٣) فإنه سئل عن الوجوب فنفى الوجوب أما حديث بسرة فهو استحباب الوضوء ونفي الوجوب لا ينفي الاستحباب، وإلى هذا ذهب
(١) صحيح: رواه النسائي (١٦٥) أحمد (١٥٨٥١، ١٥٨٦٠) أبو داود (١٨٢، ١٨٣) وصححه الألباني وغيرهما من حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه مرفوعًا.
(٢) صحيح: رواه الترمذي (٨٢) وأبو داود (١٨١) والنسائي (٤٤٧) وأحمد (٢٦٧٤٩) وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود (١٦٦) من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما.
(٣) تقدم قريبًا.
62