51

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Soruşturmacı

صلاح الدين محمود السعيد

Yayıncı

دار الغد الجديد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1328 AH

Yayın Yeri

مصر

باب المسح على الخفين والجبيرة

المراد بالخفين: ما يستر الرجل أو ما يلبس على الرجل من جلد أو قطن أو غيره.

والمسح عليها جائز بدليل على ذلك من الكتاب والسنة.

من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] في هذه الآية قراءتان :

١- فـ (أرجلكم) الموجودة في المصحف.

٢- و(أرجلكم) الأولى بالفتح والثانية بالكسر تكون معطوفة على رءوسكم فهي ممسوحة.

والجمع بين القراءتين:

١- الأولى: التي بالنصب تقتضي أن تكون الرجل مغسولة.

٢- الثانية: التي بالكسر تقتضي أن تكون الرجل ممسوحة.

ويكون الجمع بما فسرته السنة وهو:

أن الرسول ﷺ كان إذا لبس الخفين مسح عليهما وإذا لم يلبسهما غسل قدميه إذًا تكون قراءة النصب إذا لم يلبس، والحكم الغسل، وقراءة الجر إذا لبس، والحكم المسح.

الروافض يقولون:

بمسح القدمين دائمًا سواء كان عليهما خف أم لا أخذًا بقراءة الجر والرد عليهم هو: نقول لهم: الذي يبين لنا أن قراءة الجر يراد بها إذا كان الإنسان لابسًا للخف السنة لأن الرسول ﷺ فسر لنا الآية ونزلها على حالين هُمَا:

١- لا تكون الرجل مستورة وفرضها الغسل وعليه يتنزل قراءة النصب.

٢- تكون الرجل مستورة وفرضها المسح وعليه يتنزل قراءة الجر، والدليل من السنة دلالة تواتره ، وهي دلالة قطعية.

ومن تلك الأدلة: قول المغيرة بن شعبة: ((كنت مع النبي ﷺ في سفر فتوضأ فأهويت

51