41

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Soruşturmacı

صلاح الدين محمود السعيد

Yayıncı

دار الغد الجديد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1328 AH

Yayın Yeri

مصر

فإذا كان الاستجمار بالعظم والروث منهي عنه؛ فمن باب أولى لا يجوز البول ولا التغوط عليه.

٤ - أن يكون ثلاث مسحات أو أكثر: لحديث سلمان رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار(١)؛ لأن ما دونَها لا يطهر غالبًا ويزيد على الثالثة حتى ينظف(٢).

***

(١) صحيح: رواه مسلم (٢٦٢) وأبو داود (٧) والترمذي (١٦) والنسائي (٤١) وابن ماجه (٣١٦) من حديث سلمان رضي الله عنه.

(٢) وهو ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: ((والصحيح: أنه متى حصل الإنقاء طهر المحل سواء كان بثلاث أو بأكثر)).

41