Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Soruşturmacı
صلاح الدين محمود السعيد
Yayıncı
دار الغد الجديد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1328 AH
Yayın Yeri
مصر
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
Son aramalarınız burada görünecek
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
Soruşturmacı
صلاح الدين محمود السعيد
Yayıncı
دار الغد الجديد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1328 AH
Yayın Yeri
مصر
الرسول ﷺ في عام الحديبية(١).
والدليل الثاني: أن الله سبحانه وتعالى سمى الحج نذرًا؛ فقال: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].
ومن المعلوم: أن النذر يجب أن يتم.
والدليل الثالث: أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أرادت أن تحج قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجد أني شاكية، فقال: ((حجي واشترطي؛ فإن لك على ربك ما استثنيت))(٢) وجه الدليل من الحديث قوله: ((حجي واشترطي)) يدل على أنها لو لم تشترط لم يكن لها أن تخرج.
وغير الحج والعمرة يجوز قطع نفله، ولكنه يكره إذا كان لغير غرض صحيح، وقيل: إنه لا يجوز.
ولكن الصحيح: أنه يجوز، مثال: إنسان شرع في نافلة، فلا يلزمه إتمامها، ويجوز أن يقطع الصلاة، ولكن هذا يكره لما في ذلك من الإعراض عن الطاعة بعد التلبس بها.
كذلك إنسان صام نفلاً ثم أتاه ضيوف، وأفطر، يجوز له ذلك، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه دخل على عائشة فقال: ((هل عندك شيء؟)) قالت: نعم، حيس أهدي إلينا، فقال: ((أرنيه فلقد أصبحت صائمًا)) فأرته إياه فأكل(٣).
* * *
(١) والقصة مشهورة في الصحيحين وغيرهما، في أبواب الحج والمغازي وغيرها.
(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٨٩) ومسلم (١٢٠٧، ١٢٠٨) والنسائي (٢٧٦٨) وأحمد (٢٤٧٨٠، ٢٥١٣١، ٢٦٨١٣) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) حسن: تقدم.
37