Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Soruşturmacı
صلاح الدين محمود السعيد
Yayıncı
دار الغد الجديد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1328 AH
Yayın Yeri
مصر
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
Son aramalarınız burada görünecek
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
Soruşturmacı
صلاح الدين محمود السعيد
Yayıncı
دار الغد الجديد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1328 AH
Yayın Yeri
مصر
الركن لغة: جانب الشيء الأقوى، ومنه الزاوية في الجدار.
اصطلاحاً: ما لا يسقط سهواً ولا جهلاً ولا عمدًا.
١ - القيام: وهو خاص بالفرض، دليله: قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦] وقوله ﷺ: ((إذا قام أحدكم للصلاة ... )) الحديث(١).
٢ - تكبيرة الإحرام ولا تجزئ إلا بلفظ : ((الله أكبر)).
٣ - قراءة الفاتحة لقول النبي ﷺ: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)) وفي لفظ ((كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج))(٢).
٤ - الركوع: حد الواجب منه أن يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام.
قال بعض العلماء: إن حد الواجب من الركوع أنه يمكنه مس ركبتيه بيديه.
والدليل على ركنيته: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] وقول النبي ﷺ في حديث المسيء في صلاته: ((ثم اركع حتى تطمئن راكعًا))(٣).
(١) ورد قوله ﷺ: ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة ... )) عند البخاري (١٠٢٧) والترمذي (٣٧٩)، وأبو داود (٩٤٥) وغيرهم.
(٢) تقدم بلفظيه.
(٣) حديث المسيء في صلاته متفق عليه: رواه البخاري (٧٥٧، ٧٩٣، ٦٢٥١، ٦٦٦٧) ومسلم (٣٩٧) والترمذي (٣٠٣) والنسائي (٨٨٤، ١٠٥٣، ١٣١٤) وأبو داود (٨٥٦) وابن ماجه (١٠٦٠) وأحمد (٩٣٥٢، ١٨٥١٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه.
162