Müdewwene-i Suğra

Ebu Ganim Horasani d. 200 AH
44

Müdewwene-i Suğra

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

Türler

Fıkıh

قال: أما قولنا وما جاء فيه الأثر عن ابن عباس وعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام (¬1) وعلي بن أبي طالب وجابر بن زيد، أن الرجل إذا أحدث نزع خفيه وغسل قدميه مقيما كان أو مسافرا، إذا أتى الغائط أو البول (¬2) أو أحدث (¬3) حدثا ينقض وضوءه مما ذكرنا؛ فعليه إذا توضأ للصلاة أن ينزع خفيه ويغسل قدميه مقيما كان أو مسافرا، وأنه لا يمسح (¬4) على الخفين.

وذكروا عن ابن عباس أنه قال: إنما كان ذلك قبل نزول سورة المائدة، فلما نزلت سورة المائدة نسخ المسح على الخفين.

وبلغنا عن عائشة أم المؤمنين (¬5) رضي الله عنها أنها قالت: قطع الله رجلي يوم (¬6) أمسح على الخفين. أو قالت: وددت أن الله قطعها (¬7) قبل ذلك.

وبلغنا عن عائشة أيضا أنها قالت: والله ما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين قط. أو قالت: (¬8) ما كان له خفان قط.

مع ما جاء في كتاب الله في المائدة: { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } ولا نعلم في كتاب الله شيئا نسخه (¬9) ، ولا ينسخ القرآن إلا القرآن، ولا نعلم رواية نسخت القرآن، إنما ينسخ القرآن القرآن، وكذلك قال الله تعالى (¬10) : { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } .

{ص 89}

باب: صلاة الخوف

سألت أبا المؤرج: عن صلاة الخوف؟.

¬__________

(¬1) صلى الله عليه وسلم).

(¬2) أتاه الغائط والبول) بدلا من (أتى الغائط أو البول).

(¬3) الحدث) بدلا من (أحدث).

(¬4) لا مسح) بدلا من (لا يمسح).

(¬5) بدون (أم المؤمنين).

(¬6) يوما.

(¬7) قطعهما.

(¬8) بزيادة (والله).

(¬9) ولا نعلم في كتاب الله شيئا نزل نسخه القرآن) بدلا من (ولا نعلم في كتاب الله شيئا نسخه).

(¬10) قال الله في كتابه) بدلا من (قال الله تعالى).

Sayfa 44