وكذلك إن (¬1) كان إمام نفسه ففعل مثل (¬2) هذا فليسجد سجدتي الوهم.
وكذلك (¬3) قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز، إلا أنه قال: ولا يسجد خلف الإمام من لم يركب من السهو مثل ما ركب الإمام، فإني أكره ذلك.
سألت الربيع: عن رجل أدرك ركعتين من صلاة الإمام فصلاهما معه، ثم سلم الإمام فسلم مع تسليمة الإمام ناسيا، ثم ذكر وهو جالس أنه لم يصل إلا ركعتين ولم يتكلم.
قال: يقوم فيكبر فيصلي الركعتين الباقيتين، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، ويسجد سجدتي الوهم.
قلت: فإن كان الرجل سلم مع الإمام ناسيا، ثم قام فصلى النافلة، ثم ذكر وهو يصلي النافلة أنه لم يكن صلى مع الإمام إلا ركعتين.
قال: فليعد صلاته.
{ص46}
قلت: فإن كان الرجل إمام نفسه فصلى (¬4) ركعتين من المكتوبة فسلم فيها، ثم ذكر أنه لم يصل إلا ركعتين.
قال: إن كان لم يتكلم ولم ينفلت (¬5) من صلاته فليقم وليكبر وليصل الركعتين الباقيتين، فإذا (¬6) فعل فقد تمت صلاته، ويسجد سجدتي الوهم.
سألت الربيع (¬7) : عن الرجل نسي الركوع (¬8) فسجد ثم ذكر بعد فراغه من السجود أنه لم يركع.
قال: فليقم وليركع وليسجد ولا يعتد بالسجدة التي (¬9) سجدها، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، وإذا فرغ من صلاته فليسجد سجدتي الوهم.
{ص47}
باب التسليم (¬10)
سألت الربيع بن حبيب: كيف يسلم الرجل إذا أراد أن ينصرف من صلاته؟
قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إذا أراد أن ينصرف قال عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" تسليمة واحدة، ثم ينصرف بوجهه عن يساره حتى يرى من على يساره خده.
¬__________
(¬1) إذا.
(¬2) فيفعل نحو.
(¬3) وكذا.
(¬4) صلى.
(¬5) ينفتل.
(¬6) وإذا.
(¬7) وسألته) بدلا من (سألت الربيع).
(¬8) عن الركوع نسيه الرجل).
(¬9) بزيادة (كان).
(¬10) لا يوجد هذا العنوان.
Sayfa 24