============================================================
وعلى الذكر لدخول أربع عشرة سنة، أو عليها لدخول أربع عشرة سنة، وعليه لدخول حمس عشرة سنة، أو عليهما لدخولها، أقوال. ووقت إمكان البلوغ لها دخول الثامنة، وله دخول التاسعة، أو لها دخول التاسعة، وله دخول العاشرة، قولان. وأقل من ذلك شاذ. وعنه "مروا أبناءكم بالصلاة إذا أثغروا" . أي أفصحوا بأن بلغوا سبعا.
وعنه دمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر" ( في كل الروايات بلفظ: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، أو لسبع1 ولم أجده بلفظ إذا أثغروا. انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث492. مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث 6717].
وفي رواية ل"وهم أبناء ثلاث عشرة سنة، وفرقوا بينهم في المضاجع (لم أجده بهذا اللفظ، وللفقهاء ترجيح على بلوغ الطفل بثلاث عشرة سنة، وقد أورد السيوطي حديثا في ذلك في الجامع الصغير: ذراري المسلمين بوم القيامة تحت العرش: شافع ومشفع، من لم يبلغ اثنتي عشرة سنة. ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله8) .
السيوطي، الجامع الصغير، حديث4317، ج1، ص663.
والبنات /3) كالأبناء أو داخلات فيهم.
قال جعفر الصادق: "إنما يفرق بين الذكور والإناث لا بين الذكور أو بين الإناث".
وقال غيره بالاطلاق، إذ قد يلم الشيطان بين الذكور، وقد يلم بين الإناث.
123
Sayfa 125