============================================================
1ا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم(18).
باب الكليف ذكر جماعة من العلماء أن رسون الله قال: "اضربوهم على الصلاة إذا يلغوا سبع سنين" (2). وذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني أنه أمرهم أن يعلموهم إذا يلغوا سيع سنين، ويضربوهم اذا بلغوا اثني عشرة سنة على الصلاة(3).
و عن النخعي: يؤمر الصبي بالصلاة إذا أثغر. وعن ابن سيرين: كانوا يقولون إذا عرف يمينه من شماله أمر بالصلاة. وقال الحسن: لا يجب عليه شيء حتى يبلغ(48).
(14) - قال المصنف حفظه الله: أما بعد، فهذا ترتبب المدونة الكبرى بألفاظها رجاء لثواب الله وبركة الأوائل.
(2)- نص الحديث عند أبي داود: "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضريوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".
سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث495.
ولفظه عند أحمد: "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا ينهم في المضاجع".
مسند أحمد، مسند المكتريين من الصحابة، مسند عبد الله بن شمرو بن العاص ، حديث ()- لم أجده هذا اللفظ، والمحفوظ رواية "عشر سنين" السابقة.
(46) - قال المرتب: أي لا يتأكد عليه شيء حتى يبلغ. وهو مناف لما ورد موقوفا أو 120
Sayfa 122