Müdevvene-i Kübra
المدونة الكبرى
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى، 1415هـ - 1994م
Türler
اصفرت الشمس لم يسجدها.
قال: وسألت مالكا عن الذي يقرؤها في ركعة فيسهو أن يسجدها حتى يركع ويقوم؟ قال مالك: أرى أن يقرأها في الركعة الثانية ويسجدها وهذا في النافلة فأما في الفريضة فلا يقرؤها، فإن هو قرأها فلم يسجدها ثم ذكر في الركعة الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى.
قال: وسألنا مالكا عمن قرأ سجدة في صلاة نافلة ثم نسي أن يسجدها حتى ركع؟ قال: أحب إلي أن يقرأها في الركعة الثانية ثم يسجدها
قال: وقال مالك: لا أحب للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة لأنه يخلط على الناس صلاتهم.
قال: وسألنا مالكا عن الإمام يقرأ السورة في صلاة الصبح فيها سجدة؟ فكره ذلك. وقال: أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرأها لأنه يخلط على الناس صلاتهم فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها.
قلت: وهذا قول مالك: قد كره للإمام هذا فكيف بالرجل وحده إذا أراد أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد في المكتوبة أكان يكره ذلك له؟ فقال: لا أدري وأرى أن لا يقرأها وهو الذي رأيت مالكا يذهب إليه.
قلت: أرأيت من قرأ سجدة في نافلة فسها أن يسجدها في ركعته التي قرأها فيها حتى ركع الركعة الثانية فذكر السجدة وهو راكع؟ قال : يتم ركوعه وسجوده في الركعة الثانية ولا شيء عليه إلا أن يدخل في نافلة فإذا أقام إليها قرأها وسجد.
قال: وقال مالك: من قرأ سجدة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منها، قال: وإذا قرأها وهو في غير صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود، ثم قال: أرى أن يكبر وقد اختلف قوله فيه إذا كان في غير صلاة.
قال ابن القاسم: وكل ذلك واسع وكان لا يرى السلام بعدها.
وقال ابن القاسم فيمن قرأ سجدة تلاوة فركع بها قال: لا يركع بها عند مالك في صلاة ولا في غير صلاة.
قال: وقال مالك: أكره للرجل أن يقرأ السورة فيخطرف السجدة وهو على وضوء، إذا قرأ السورة وهو على وضوء فلا يدع أن يقرأ السجدة.
قال: وكان مالك يكره للرجل أن يقرأ السجدة وحدها لا يقرأ قبلها ولا بعدها شيئا فيسجدها وهو في صلاة أو في غير صلاة.
قال: وكان مالك يحب للرجل إذا كان على غير وضوء فقرأ سورة فيها سجدة أن يخطرفها.
قلت لابن القاسم أرأيت إن قرأها على غير وضوء أو قرأها في صلاة فلم يسجدها حتى قضى صلاته أو قرأها في الساعات التي ينهى فيها عن سجودها هل تحفظ من مالك فيه شيئا؟
قال: كان مالك ينهى عن هذا والذي أرى أنه لا شيء عليه.
قال: وكان مالك يستحب له إن قرأها في إبان صلاة أن لا يدع سجودها وكان لا يوجبها وكان قوله: إنه لا يوجبها وكان يأخذ في ذلك بقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
قال: وقال مالك: إذا قرأ السجدة من ليس لك بإمام من رجل أو صبي أو امرأة وهو قريب منك وأنت تسمع
Sayfa 200