Müdevvene-i Kübra
المدونة الكبرى
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى، 1415هـ - 1994م
اغتسل من حر يجده لا ينوي به غسل الجنابة أو اغتسل على أي وجه كان ما لم ينو به غسل الجنابة لم يجزه ذلك من غسل الجنابة، قال: وهو بمنزلة رجل صلى نافلة فلا تجزئه من فريضة، قال مالك: وإن توضأ يريد صلاة نافلة أو قراءة مصحف أو يريد به طهر صلاة فذلك يجزئه، قال مالك: وإن توضأ من حر يجده أو نحو ذلك ولا ينوي الوضوء لما ذكرت لك فلا يجزئه من وضوء للصلاة ولا من مس المصحف ولا النافلة ونحوه.
قال ابن القاسم: لا يكون الوضوء عند مالك إلا بنية.
قلت: فإن توضأ وبقي رجلاه فخاض نهرا أو مسح بيديه رجليه في الماء إلا أنه ينوي بتخويضه غسل رجليه؟
قال: لا يجزئه هذا.
قال ابن وهب قال وأخبرني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال: لو أن رجلا دخل نهرا فاغتسل فيه ولا يعمل غسل الجنابة لم يجز ذلك عنه حتى يعمد بالغسل غسل الجنابة وإن صلى أرى أن يعيد الصلاة.
قال ابن وهب: وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا يطهره ذلك حتى يذكر غسله من الجنابة.
قال ابن وهب وقال مالك والليث بن سعد مثله، وقال مالك: وإنما الأعمال بالنية.
[مرور الجنب في المسجد]
في مرور الجنب في المسجد قال: وقال مالك قال زيد بن أسلم: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل، قال: وكان زيد يتأول هذه الآية في ذلك {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] وكان يوسع في ذلك، قال مالك: ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك ولا أرى بأسا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه.
[اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضة]
في اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضة قال: وقال مالك: لا يجبر الرجل المسلم امرأته النصرانية على أن تغتسل من الجنابة، وقال ابن القاسم عن مالك في النصرانية تكون تحت المسلم فتحيض فتطهر: إنها تجبر على الغسل من الحيضة ليطأها زوجها من قبل أن المسلم لا يطأ امرأته حتى تطهر من الحيض وأما الجنابة فلا بأس أن يطأها وهي جنب.
[الرجل يصلي ولا يذكر جنابته]
في الرجل يصلي ولا يذكر جنابته قال: وسألت مالكا عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يعلم بذلك حتى يخرج إلى السوق فيرى الجنابة في ثوبه وقد كان صلى قبل ذلك؟
قال: ينصرف مكانه فيغتسل
Sayfa 137