Müdevvene-i Kübra

Malik ibn Anas d. 179 AH
154

Müdevvene-i Kübra

المدونة الكبرى

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى، 1415هـ - 1994م

علي أن أصوم هذه العشرة الأيام بعينها، أو شهرا بعينه، أو سنة بعينها، فصام بعضها ثم تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم أو أكل ناسيا؟ فقال: يمضي على صومه ذلك ويقضي يوما مكانه.

قال ابن القاسم: ومن أكل في رمضان وهو لا يعلم بالفجر أو ناسيا لصومه وقد علم بالفجر فعليه قضاء يوم مكانه، قال: وإن كان أكل في قضاء رمضان ناسيا فأحب أن يفطر يومه ذلك، أفطره وقضى يوما مكانه وأحب إلي أن يتمه ويقضي يوما مكانه.

قال: ومن أكل في صيام ظهار أو قتل نفس بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم أو ناسيا لصومه، مضى وقضى ذلك اليوم ووصله بصيامه فإن ترك أن يصله بصيامه استأنف الصيام.

قلت: ما قول مالك فيمن شك في الفجر في رمضان فلم يدر أكل فيه أو لم يأكل؟

قال قال مالك: عليه قضاء يوم مكانه.

قلت: وكان مالك يكره للرجل أن يأكل إذا شك في الفجر؟

قال: نعم.

قال سحنون: وإنما لم يكن عليه أن يقضي في التطوع؛ لأن ابن وهب حدثني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبد الله بن عمر عن القاسم بن محمد أنه قال: إن كان في فريضة فليصم ذلك اليوم وليقضه يوما مكانه وإن كان في تطوع فليصم ذلك اليوم ولا يقضيه. قال: وإن ربيعة قال فيمن أكل في رمضان ناسيا: أنه يتم صومه ويقضي يوما مكانه.

قال ابن وهب وحدثني سفيان الثوري عن زياد بن علاقة عن بشر بن قيس قال: كنا عند عمر بن الخطاب فأتى بسويق فأصبنا منه وحسبنا أن الشمس قد غابت، فقال المؤذن: قد طلعت الشمس، فقال عمر: فاقضوا يوما مكانه. قال: وإن مالكا حدث أن زيد بن ثابت حدثه أن خالد بن أسلم حدثه عن عمر بن الخطاب: أنه أفطر يوما في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وقد غربت الشمس، ثم جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا.

قال مالك: يريد بالخطب القضاء، قال سحنون: وإنما رأيت أن يقضي الواجب لما حدثنا به، قال وإن يحيى بن سعيد قال في رمضان مثله.

وقال فيمن أكل ووطئ ناسيا أنه يتم صومه ويقضي يوما مكانه.

[في الذي يرى هلال رمضان وحده]

قلت: أرأيت من رأى هلال رمضان وحده أيرد الإمام شهادته؟ فقال: نعم.

قلت: وهذا قول مالك؟

قال: نعم.

قلت: أفيصوم هذا الذي رأى هلال رمضان وحده إذا رد الإمام شهادته؟ فقال: نعم.

قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم.

قلت: فإن أفطر أيكون عليه الكفارة مع القضاء في قول مالك؟

قال: نعم.

قلت: فإن رآه وحده أيجب عليه أن يعلم الإمام في قول مالك؟

قال: نعم، لعل غيره قد رآه معه فتجوز شهادتهما.

قلت:

Sayfa 266