271

تبدل ، كان ذلك كافيا في صحة الاستدلال بها.

وانما قلنا : يغلب على الظن انها لم تبدل ، لأن الأصل عدم التبديل ، والاصل هو الذي يرجح ويغلب على ظن وقوعه ، سيما والتشديد في الضبط والتحري في نقل هذه الصيغ شايع ، بين المحدثين والناقلين ، وهو الاولى عندهم .

ومن يقول منهم بالجواز : فانما هو يمعنى التجويز العقلى ، الذي لا ينافي وقوع نقيضه ، فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون فيه مع قولهم بجواز النقل بالمعنى.

فيغلب على الظن من هذا كله : انها لم تبدل ، ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحا ، فيلغى ، ولا يقدح في صحة الاستدلال بها.

المسلك الثالث : ان هذه الأحاديث والكلمات المروية ، انما الخلاف في جواز النقل بالمعنى فيها ، فيما لم يدون ولا كتب ، واما ما دون وجعل في بطون الكتب ، فلا يجوز تبديل ألفاظها ، من غير خلاف بينهم في ذلك.

قال ابن صلاح بعد ان ذكر خلافهم في نقل الحديث بالمعنى : ان هذا الخلاف لا تراه جاريا ، ولا اجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنه بطون الكتب ، فليس لأحد ان يغير لفظ شيء من كتاب المصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه ، فان الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص ، لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج وذلك مفقود فيما اشتملت عليه بطون الاوراق والكتب .. انتهى كلام ابن صلاح.

وتدوين الأحاديث والأخبار ، بل وكثير من المرويات ، وقع في

Sayfa 273