97

Muktiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

حر يوم اشتريتك إن شاء الله فاشتراه عتق. قاله في المبدع١. وإن قال: أنت طالق٢ إن، أو إذا، أو متى، أو كيف، أو حيث، أو أنى، أو أين، أو كلما، أو أي٣ وقت شئت ونحوه، فشاءت بلفظها ولو كارهة، أو بعد تراخ، أو بعد رجوعه طلقت ٤ لا إن قالت: شئت إن شئت أو شاء أبي مثلا، أو شئت إن طلعت الشمس ونحوه نصا.٥ ونقل ابن المنذر٦ الإجماع عليه؛ لأن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط، ولأنه لم توجد منها مشيئة إنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط وليس تعليقها بذلك مشيئة٧. وقال في التنوير٨: "قال لها: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت إن شئت، فقال: شئت ينوي الطلاق، أو قالت: شئت إن كذا لمعدوم بطل، وإن قالت: شئت إن كذا لأمر/٩ قد مضى طلقت، قال لها: أنت طالق متى شئت، أو متى

١ المبدع: ٧/٣٦٥. ٢ "أنت طالق" أسقطت من (ب) . ٣ في (أ) "وأي". ٤ في (أ)، (ب) "يقع الطلاق". ٥ المبدع: ٧/٣٦٠-٣٦١، مغني ذوي الأفهام: ١٣٣، شرح منتهى الإرادات: ٣/١٧٠. ٦ الإجماع لابن المنذر: ٨٩ رقم المسألة: (٤١٧) الإشراف له: ٤/٢٠٧. ٧ الشرح الكبير: ٤/٤٩٧-٤٩٨. ٨ تنوير الأبصار: ٣/٣٥٢-٣٥٦. ٩ نهاية لـ (١٧) من (ب) .

1 / 111