211

Muktiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وقال ابن القيم١: "الحلف بالحرام له صيغتان: إحداهما: إن فعلت كذا فأنت علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام. والثانية: الحرام يلزمني لا أفعل كذا. فمن قال في "الطلاق يلزمني": أنه ليس بصريح ولا بكناية، ولا يقع به شيء ففي قوله: "الحرام يلزمني" أولى، ومن قال: إنه كناية إن نوى به الطلاق كان طلاقا وإلا فلا فهكذا يقول في "الحرام يلزمني" إن نوى به التحريم كان كما لو نوى بالطلاق التطليق، وإن نوى به ما حرم الله علي يلزمني تحريمه، لم يكن تحريما ولا يمينا ولا طلاقا ولا ظهارا، ولا يجوز أن يفرق بين الرجل وبين امرأته بلفظ لم يوضع للطلاق ولا نواه، وتلزمه كفارة يمين وبهذا أفتى ابن عباس، ورفعه إلى النبي ﷺ، فصح/٢ بأصح إسناد٣: "الحرام يمين يكفرها" ثم قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ٤. وصح عن مسروق ٥: "ما أبالي أحرمت امرأتي أو قصعة من ثريد"٦. وصح عن الشعبي –في تحريم المرأة -: "لهو أهون علي من نعلي"٧.

١ إعلام الموقعين: ٣/٦٤-٦٥. ٢ نهاية لـ (٥٠) من (أ) . ٣ رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة التحريم: ٣/٢٠٥، ومسلم،كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق: ٢/١١٠٠ رقم (١٤٧٣) واللفظ له. ٤ من الآية رقم (٢١) من سورة الأحزاب. ٥ نهاية لـ (٥١) من (ب) . ٦ مصنف عبد الرزاق:٦/٤٠٢، السنن الكبرى: ٧/٣٥٢. ٧ مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٣.

1 / 226