204

Muktiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال الشارح١: "وإن لم ينو شيئا فقال أبو الخطاب٢: قد خرجها القاضي الشريف٣ في (الإرشاد) على روايتين٤: إحداهما: يقع، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري٥. والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة٦، ومالك٧، ومنصوص الشافعي٨" انتهى. وإن كتبه بشيء لا يبين مثل: أن كتبه بأصبعه على وسادة أو في الهواء لم يقع٩،

١ الشرح الكبير: ٤/٤٢٤. ٢ الهداية لأبي الخطاب: ٢/٧. ٣ سبقت ترجمته ص١٨٨. ٤ الأولى: هي المذهب، وصوب المرداوي الثانية. وانظر المغني: ١٠/٥٠٣، ٥٠٤، الإنصاف: ٨/٤٧٣، الروض المربع: ٣/١٥٠. ٥ أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق: ٦/٤١٣، الإشراف: ٤/١٧٤. ٦ تحفة الفقهاء: ١/١٨٦، بدائع الصنائع: ٣/١٠٩. ٧ الشرح الصغير: ٢/٥٦٩. ٨ المهذب: ٢/٨٣ن مغني المحتاج: ٣/٢٨٤. ٩ الإنصاف: ٨/٤٧٤-١٧٥.

1 / 219