200

Muktiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ثلاثا في العدة، لحق الثلاث، وبه أفتى المحقق١ ابن الهمام٢، ثم قال: وقال الشيخ سعد الدين الديري٣: وكل طلاق بعد آخر واقع ... سوى بائن مع مثله لم يعلق انتهي ملخصا، وهذا اختيار من سعد المذكور بعدم الوقوع إلا في المعلق فيقع٤. فالأقسام حينئذ أربعة: صريح بعد صريح، فيقع. وصريح بعد بائن فيقع. وبائن بعد بائن فلا يقع إلا إن كان معلقا فيقع. فتأمل.

١ شرح فتح القدير لابن الهمام: ٣/٤٠٨. ٢ في (أ)، (ب) "الكمال ابن الهمام". وهو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي، الحنفي، كمال الدين ابن الهمام، من كبار فقهاء الحنفية بمصر، له العديد من المصنفات منها: (فتح القدير) شرح الهداية، (التحرير) في أصول الفقه، و(زاد الفقير)، مات بالقاهرة سنة (٨٦١هـ) . ترجمته في: الفوائد البهية: ١٨٠، هدية العارفين: ٢/٢٠١، شذرات الذهب: ٩/٤٣٧. ٣ هو: سعد بن محمد بن عبد الله أبو السعادات، سعد الدين، المعروف بابن الديري الحنفي، تولى قضاء الحنفية بمصر مدة (٢٥) عاما، من مصنفاته: (الحبس في التهمة)، و(السهام المارقة في كبد الزنادقة)، و(تكملة شرح الهداية)، مات بمصر سنة (٨٦٧هـ) . ترجمته في: الفوائد البهية: ٧٨، شذرات الذهب: ٩/٤٥٢، الأعلام"٣/٨٧. ٤ معين المفتي ورقة ٨١/أ.

1 / 215