167

Muktiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

العقل يغتاله كما يغتاله الخمر وهو شعبة من/١ الجنون، ولا يشك فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه، ولهذا قال حبر الأمة الذي دعا له النبي ﷺ بالفقه في الدين: "إنما الطلاق عن وطر" ذكره البخاري في صحيحه٢، أي: عن غرض صحيح٣ من المطلق في وقوعه، وهذا من كمال فقهه ﵁، وإجابة الله دعاء رسوله ﷺ، إذ الألفاظ إنما تترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها". انتهى كلام ابن القيم في إعلام الموقعين٤.
قلت: تلخص مما ذكر أن ابتداء الغضب قبل الإغلاق لا يمنع وقوع الطلاق قولا واحدا؛ لأن وجود الشيء اليسير كلا وجود، وأن شدته تمنع الوقوع ولو لم تزل العقل عند قوم، وأنه في هذه الحالة من لغو اليمين عند آخرين، والمفتى به: إن٥ أغمي على المطلق أو أغشي عليه من الغضب لم يقع، وإلا وقع٦ والله تعالى أعلم.

١ نهاية لـ (٣٥) من (أ) .
٢ صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره: ٣/٢٧٢.
٣ "صحيح" أسقطت من (أ)، (ب) .
٤ إعلام الموقعين: ٣/٥٢-٥٣.
٥ في (أ)، (ب): "أنه إن".
٦ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٢٠، كشاف القناع: ٥/٢٦٥.

1 / 182