127

Muktiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ومن حلف١ لا يشم وردا أو بنفسجا، فشم دهنهما أو ماء الورد، فقال القاضي٢: لا يحنث. وهو مذهب الشافعي٣ وقال أبو حنيفة٤: يحنث بشم دهن البنفسج لأنه يسمى بنفسجا لا بشم ماء٥ الورد. وإن شم ذلك يابسا حنث٦، خلافا لبعض الشافعية٧. ومن/٨ حلف لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب كالخزامى، أو حلف لا يذوق شيئا فازدرده٩ ولو لم يدرك مذاقه حنث١٠. تتمة: قال ابن هشام١١ في المغني١٢ في (أل) الجنسية: "والله لا أتزوج النساء، ولا ألبس الثياب يقع بالواحدة منها".

١ من قوله "ومن حلف" ... إلى "الشافعي" أسقط من (ب) . ٢ قوله في المغني: الصفحة السابقة. ٣ المهذب الصفحة السابقة. ٤ المبسوط: ٩/٢٧-٢٨. ٥ "ماء" أسقطت من (ب) . ٦ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٣٧. ٧ انظر: حلية العلماء: ٧/٢٧٦. ٨ نهاية لـ (٢٥) من (أ) . ٩ أي: ابتلعه. ١٠ الفروع: ٦/٣٨٤، المبدع: ٩/٣٠٨، غاية المنتهى: ٣/٣٨٣. ١١ جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الحنبلي، العلامة النحوي المشهور، كان كثير العبادة، من مصنفاته: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)، (شذور الذهب)، (قطر الندى)، مات سنة (٧٦١هـ) بمصر. ترجمته في: المقصد الأرشد: ٢/٦٦، شذرات الذهب: ٨/٣٢٩، السحب الوابلة: ٢٦٩. ١٢ المغني لابن هشام: ١/٦٢.

1 / 141