120

Muktiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ما يتناوله الاسم١. ويقدم شرعي فعرفي فلغوي٢. فإن لم تختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء، وأرض، ورجل، وإنسان ونحوها/٣ انصرف إلى مسماه بلا خلاف٤. فالشرعي: ماله موضوع شرعا وموضوع لغة: كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو لك٥. فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي، وتتناول الصحيح منه، بخلاف الفاسد؛ لأنه ممنوع شرعا، فمن حلف لا ينكح، أو لا يبيع، أو لا يشتري- والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء – فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح أو شراء لم يحنث٦. وبه قال الشافعي٧.

١ هذا المذهب، وقيل: يقدم ما يتناوله الاسم على التعيين. وانظر الكافي: ٤/٣٩٥، المحرر: ٢/٧٥، الإنصاف: ١١/٦٠. ٢ على الصحيح من المذهب. وانظر الإنصاف: ١١/٦١، دليل الطالب: ٣٢٩. ٣ نهاية لـ (٢٣) من (أ) . ٤ المغني: ١٣/٦٠٣، المبدع: ٩/٢٨٩. ٥ المقنع: ٣/٥٧٦. ٦ هذا الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يحنث في البيع وحده، وقيل: يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه. وانظر الهداية: ٢/٣٦، الإنصاف: ١١/٦١، منار السبيل: ٢/٣٩٢. ٧ الحلية: ٧/٢٨٨، مغني المحتاج: ٤/٣٥٠.

1 / 134