101

Muktiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ومن حلف بطلاق أو غيره لا يفعل إن شاء زيد لم تنعقد يمينه حتى يشاء زيد أن لا يفعله، لتعليق حلفه على ذلك١. ويصح تعليق طلاق وعتق بالموت٢، ويقال له٣ في العتق: التدبير٤.

١ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٧٢. ٢ كشاف القناع: ٥/٣٥٨. ٣ "له" أسقطت من (ب) . ٤ التدبير: مصدر دبر العبد والأمة تدبيرا: إذا علق عتقه بموته؛ لأنه يعتق بعد ما يدبر سيده والممات دبر الحياة. وانظر: المطلع: ٣١٥، لسان العرب: ٤/٢٧٣ (دبر) م الدر النقي: ٣/٨٢٣.

1 / 115