268

Mukhtasar'dan Alıntılarla Athar Problemleri

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

Yayıncı

(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)

Yayın Yeri

(مكتبة سعد الدين - دمشق)

ذلك أو يقولون ذلك وهذا بخلاف ما يقوله أبو حنيفة وأصحابه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال لرجل: "وأمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة" قال الرجل: إن لم أجد إلا منيحة أنثى أضحي بها قال: "لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتأخذ من شاربك وتحلق عانتك فإن ذلك تمام أضحيتك" فيه التحضيض على يوم الأضحى والأمر بالقص والحلق وغيره وفيه أنه لم يكن المأمور به مطلقا له قبل التضحية فوافق حديث أم سلمة وحققه.
في ما يجوز تضحيته عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله ﷺ فقال: "ضح أنت به" العتود صغير ولد المعز وبالإجماع لا يضحى بمثله فتكون رخصة مختصة بعقبة كما خص أبو بردة بن نيار بتضحية جذع المعز على أن لا يجزى عن أحد بعده وروى حديث عقبة على خلافه قال ضحينا مع رسول الله ﷺ بجذاع الضان ويحتمل أن يكون اراد ما كانت الجماعة ضحت به مما قسم عليهم بأمر رسول الله ﷺ ثم اختص هو بما رخص له فيه من تضحية العتود وهو فاسد الإسناد لا يتصل بعقبة والحديث الصحيح حديث جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا مكانها جذعة من الضان" ففيه إباحة التضحية بالجذعة عند عدم المسنة وروى عن أم بلال الأسلمية عن أبيها أن رسول الله ﷺ قال: "يجوز الجذع من الضان ضحية لمن كانت له غنم" فكان في ذلك إباحة الضحية بالجذعة مطلقا والحق أن الرخصة مختصة بعقبة كما رخص لأبي بردة.
كتاب الذبائح والصيد مدخل ... كتاب الذبائح والصيد روي عن أناس من الصحابة أنهم سألوا النبي ﷺ فقالوا: أعاريب يأتونا بلحمان مشروحة والجبن والسمن ما ندري ما كنه

1 / 265