Müctemid Fi Usul-i Fıkıh
المعتمد في أصول الفقه
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٠٣
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fıkıh Usulü
تكْرَار أَو عُمُوم كَمَا أَنه إِذا قَالَ لَهُ اضْرِب رجلا فَضرب فَإِنَّهُ بِضَرْب وَاحِد يكون مستكملا لفائدة الْأَمر وَإِنَّمَا ضرب رجل آخر تكْرَار لفائدة الْأَمر بعد استكماله فَلم يلْزم بِالْأَمر الْمُطلق وَإِنَّمَا يلْزم بِلَفْظ عُمُوم وَلَا لفظ للْعُمُوم هَا هُنَا
فان قيل مَا أنكرتم أَن يكون قَوْله اضْرِب مَعْنَاهُ افْعَل الضَّرْب وَلَو قَالَ ذَلِك لوَجَبَ أَن يفعل جنس الضَّرْب لِأَن لَام الْجِنْس تَقْتَضِي استغراق الْجِنْس قيل إِنَّمَا أَنْكَرْنَا ذَلِك لِأَن قَوْله اضْرِب تصريف من ضرب لَا من الضَّرْب لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذكر الْألف وَاللَّام يبين ذَلِك أَنه لَو كَانَ قَوْله اضْرِب مَعْنَاهُ افْعَل الضَّرْب لَكَانَ قَوْله زيد ضرب مَعْنَاهُ افْعَل الضَّرْب فَكَانَ يجب أَن يفهم مِنْهُ تكْرَار الضَّرْب واستغراق الْجِنْس وَمَعْلُوم أَن الْمَفْهُوم من ذَلِك ضرب مرّة وَلَا نعلم بِهِ مَاذَا عَلَيْهَا فَيجب أَن نعلم بِالْأَمر وجوب الْمرة وَلَا نعلم بِهِ وجوب مَا زَاد عَلَيْهَا فَإِن قيل فَيجب أَن يشكوا فِيمَا زَاد عَلَيْهَا قيل لَا يجب ذَلِك لِأَن الْأَمر إِن لم يفده كفى فِي نَفْيه أَن لَا يدل دَلِيل آخر عَلَيْهِ وَلَو دلّ دَلِيل آخر عَلَيْهِ لَكنا إِنَّمَا استفدناه بِغَيْر الْأَمر
احْتج الْمُخَالف بأَشْيَاء
مِنْهَا وجود أوَامِر فِي الْقُرْآن على التّكْرَار وَالْجَوَاب أَن ذَلِك لَا يدل على أَنه عقل التّكْرَار من ظَاهرهَا كَمَا لم يدل وجود الفاظ عَامَّة فِي الْقُرْآن لم يرد بهَا الْعُمُوم على أَنَّهَا مَا وضعت لَهُ على أَن فِي الْقُرْآن إِيجَاب الْحَج وَلَيْسَ وُجُوبه متكررا
وَمِنْهَا قَوْلهم لَو لم يفد الْأَمر التّكْرَار لما اشْتبهَ على سراقَة ذَلِك مَعَ أَنه عَرَبِيّ حِين قَالَ للنَّبِي ﵇ أحجتنا هَذِه لِعَامِنَا أَو لِلْأَبَد وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ فِي الْخَبَر دَلِيل على أَن سَبَب سُؤَاله اشْتِبَاه ذَلِك عَلَيْهِ وَأَيْضًا فَلَو كَانَ الْإِيجَاب يُفِيد التّكْرَار لما اشْتبهَ على سراقَة فَكَانَ لَا يسْأَل عَن ذَلِك وَلَيْسَ
1 / 100