Müctemid Fi Usul-i Fıkıh

Abu al-Husayn al-Basri d. 436 AH
92

Müctemid Fi Usul-i Fıkıh

المعتمد في أصول الفقه

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٣

Yayın Yeri

بيروت

ﷺ َ - بَاب فِي الْأَمر بالشَّيْء هَل يدل على وجوب مَا لَا يتم الشَّيْء إِلَّا بِهِ أم لَا ﷺ َ - اعْلَم أَنه يَنْبَغِي أَن نذْكر الْأَشْيَاء الَّتِي لَا تتمّ الْعِبَادَة إِلَّا مَعهَا ثمَّ نذْكر مَتى يدل الْأَمر على وجوب مَا لَا يتم الْمَأْمُور بِهِ إِلَّا مَعَه وَمَتى لَا يدل وَيدل على كلا الْقسمَيْنِ ونبدأ بِالْأولِ فَنَقُول إِن مَا لَا تتمّ الْعِبَادَة إِلَّا بِهِ ضَرْبَان أَحدهمَا هُوَ كالوصلة وَالطَّرِيق الْمُتَقَدّم على الْعِبَادَة وَالْآخر لَيْسَ كالوصلة الْمُتَقَدّمَة فَالْأول ضَرْبَان أَحدهمَا يجب بحصوله حُصُول مَا هُوَ طَرِيق إِلَيْهِ وَالْآخر لَا يجب ذَلِك فِيهِ فَالْأول ضَرْبَان أَحدهمَا يجب بحصوله حُصُول مَا هُوَ طَرِيق إِلَيْهِ وَالْآخر لَا يجب ذَلِك فِيهِ فَالْأول نَحْو أَن يَأْمُرنَا الله سُبْحَانَهُ بإيلام زيد فَإِن وصلتنا إِلَى ذَلِك هُوَ ضَرْبَة ومحال وجود الضَّرْب الشَّديد فِي بدنه مَعَ احْتِمَاله الْأَلَم وَلَا يألم وَالثَّانِي ضَرْبَان أَحدهمَا تحْتَاج إِلَيْهِ الْعِبَادَة بِالشَّرْعِ وَالْآخر تحْتَاج إِلَيْهِ فِي نَفسهَا لَا بِالشَّرْعِ أما الأول فكحاجة الصَّلَاة إِلَى تَقْدِيم الطَّهَارَة وَأما الثَّانِي فكالتمكن على اخْتِلَاف أقسامه كالقدرة والآلات وَقطع الْمسَافَة إِلَى أقرب الْأَمَاكِن من عَرَفَة والتمكن مِنْهُ مَا يَصح من الْمُكَلف تَحْصِيله كَقطع الْمسَافَة وإحضار بعض الْآلَات وَمِنْه مَا لَا يَصح من الْمُكَلف كالقدرة فَأَما مَا لَيْسَ كالوصلة مِمَّا تحْتَاج إِلَيْهِ الْعِبَادَة فان الْعِبَادَة المفتقرة إِلَيْهِ ضَرْبَان أَحدهمَا إقدام على الْفِعْل وَالْآخر إخلال بِفعل أما الأول فضربان أَحدهمَا أَن يكون إِنَّمَا لم يتم من دون غَيره لأجل الالتباس نَحْو أَن يتْرك الْإِنْسَان صَلَاة من جملَة الْخمس لَا يعرفهَا بِعَينهَا فَيلْزمهُ فعل الْخمس لِأَنَّهُ لَا يتَمَكَّن مَعَ الالتباس أَن يتَيَقَّن إِتْيَانه بالمنسية إِلَّا بِفِعْلِهِ الْكل والآخران أَن لَا يُمكن اسْتِيفَاء الْعِبَادَة إِلَّا بِفعل آخر لأجل التقارب نَحْو ستر جَمِيع الْفَخْذ لِأَنَّهُ لَا يُمكن إِلَّا مَعَ ستر بعض الرّكْبَة وَغسل جَمِيع الْوَجْه لَا يُمكن إِلَّا مَعَ غسل يسير من الرَّأْس وَأما إِذا كَانَت الْعِبَادَة إخلالا بِفعل وَلَا يُمكن إِلَّا بِغَيْرِهِ فَهُوَ أَن يكون مَا يلْزم

1 / 93