Müctemid Fi Usul-i Fıkıh
المعتمد في أصول الفقه
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤٠٣
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fıkıh Usulü
وَجه لولاه لَكَانَ ثَابتا وَقد تضمن هَذَا الْحَد أَخْبَار الْآحَاد لِأَنَّهَا وَإِن كَانَت أَمَارَات فانها مَوْصُوفَة بِأَنَّهَا تفِيد إِزَالَة مثل الحكم الثَّابِت وَأَنَّهَا منقولة عَن الرَّسُول ﷺ وَلَا يلْزم عَلَيْهِ اتِّفَاق الْأمة على أحد الْقَوْلَيْنِ لِأَن قَوْلهَا غير صادر عَن الله وَعَن رَسُوله وَلَا يلْزم عَلَيْهِ أَن يكون الشَّرْع نَاسِخا لحك الْعقل لِأَن الْعقل لَيْسَ بقول وَلَا فعل مَنْقُول عَن الرَّسُول وَلِهَذَا لَا يلْزم عَلَيْهِ الْعَجز المزيل للْحكم وَلَا أَيْضا تَقْيِيد الحكم بغاية أَو شَرط أَو اسْتثِْنَاء لِأَن ذَلِك غير متراخ وَلَا يلْزم عَلَيْهِ البداء لأ البداء هُوَ إِزَالَة نفس الحكم الثَّابِت بِالنَّصِّ وَلَا يلْزم إِذا أمرنَا الله سُبْحَانَهُ بِفعل وَاحِد ثمَّ نَهَانَا عَن مثله أَن يكون ذَلِك نسخا وَإِن كَانَ مزيلا لمثل حكم الْأَمر لِأَنَّهُ لَو لم يكن هَذَا النَّهْي لم يكن مثل حكم الْأَمر ثَابتا
فَأَما الْمَنْسُوخ فَهُوَ الحكم المزال إِذا اخْتصَّ بالشرائط الَّتِي ذَكرنَاهَا وَقد دخل فِي ذَلِك نسخ خطاب الْقُرْآن لِأَن نسخه هُوَ نسخ كَون تِلَاوَته قربَة وَعبادَة وَذَلِكَ نسخ للْحكم
وَأما النّسخ فَهُوَ إِزَالَة مثل الحكم الثَّابِت بقول مَنْقُول عَن الله أَو رَسُوله أَو فعل مَنْقُول عَن رَسُوله وَتَكون الْإِزَالَة بقول مَنْقُول عَن الله أَو عَن رَسُوله أَو بِفعل مَنْقُول عَن رَسُوله مَعَ تراخيه عَنهُ على وَجه لولاه لَكَانَ ثَابتا وَقد حد قوم النّسخ بِأَنَّهُ إِزَالَة حكم بعد استقراره وَهَذَا لَا يَصح لِأَن اسْتِقْرَار الحكم هُوَ كَونه مرَادا فازالته بِعَيْنِه بداء وحد أَيْضا بِأَنَّهُ إِزَالَة مثل الحكم بعد استقراره وَهَذَا يلْزم عَلَيْهِ أَن يكون مَتى زَالَ الحكم بِالْعَجزِ أَن يكون زَوَاله نسخا وحد أَيْضا بِأَنَّهُ نقل الحكم إِلَى خِلَافه وَهَذَا يلْزم عَلَيْهِ أَن يكون نقل الحكم إِلَى خِلَافه بِالشّرطِ والغاية أَو بِالْعَجزِ نسخا وحد أَيْضا بِأَنَّهُ بَيَان مُدَّة الحكم الَّذِي فِي التَّقْدِير والتوهم جَوَاز بَقَائِهِ وَهَذَا يلْزم عَلَيْهِ أَن يكون النَّبِي ﷺ لَو أخبر زيدا أَنه يعجز عَن الْفِعْل وَقت كَذَا أَن يكون ذَلِك نسخا
1 / 367