Müctemid Fi Usul-i Fıkıh
المعتمد في أصول الفقه
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤٠٣
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fıkıh Usulü
وإطراح أمره ﷺ فَلَا يُمكن أَن يُقَال إِن إِنْكَاره عَلَيْهِ لَا بُد من أَن يُؤثر على كل حَال ﷺ َ - بَاب فِي أَفعاله ﷺ إِذا تَعَارَضَت ﷺ َ -
اعْلَم أَن الْأَفْعَال المتعارضة يَسْتَحِيل وجودهَا لِأَن التَّعَارُض والتمانع إِنَّمَا يتم مَعَ التَّنَافِي وَالْأَفْعَال إِنَّمَا تتنافى إِذا كَانَت متضادة وَكَانَ محلهَا وَاحِدًا ووقتها وَاحِدًا ويستحيل أَن يُوجد الْفِعْل وضده فِي وَقت وَاحِد فِي مَحل وَاحِد فاذا يَسْتَحِيل وجود أَفعَال متعارضة فَأَما الفعلان الضدان فِي وَقْتَيْنِ فليسا متعارضين بأنفسهما لِأَنَّهُ لَا يتنافى وجودهما وَلَا يمْتَنع الِاقْتِدَاء بهما فنكون متعبدين بِالْفِعْلِ فِي وَقت وبضده فِي وَقت آخر وَقد يَكُونَا متعارضين بِغَيْرِهِمَا نَحْو أَن يفعل النَّبِي ﷺ فعلا ونعلم بِالدَّلِيلِ أَن غَيره متعبد بِهِ ثمَّ نرَاهُ عقيب ذَلِك قد أقرّ بعض النَّاس على فعل ضِدّه فنعلم أَنه خَارج مِنْهُ وَكَذَلِكَ إِذا علمنَا أَن ذَلِك الْفِعْل يلْزم أَمْثَاله النَّبِي ﷺ فِي مثل تِلْكَ الْأَوْقَات مَا لم يرد دَلِيل نَاسخ ثمَّ يفعل ﵇ ضِدّه فِي مثل ذَلِك الْوَقْت فنعلم أَنه قد نسخ عَنهُ غير أَن النّسخ والتخصيص إِنَّمَا لَحقا مَا علمنَا بِهِ أَن ذَلِك الْفِعْل يلْزم النَّبِي ﷺ فِي مُسْتَقْبل الْأَوْقَات وَأَنه يلْزم غَيره وَإِنَّمَا يُقَال إِن ذَلِك الْفِعْل قد لحقه النّسخ على معنى أَنه قد زَالَ التَّعَبُّد بِمثلِهِ وَأَن التَّخْصِيص قد لحقه على معنى أَن بعض الْمُكَلّفين لَا يلْزمه مثله ﷺ َ - بَاب فِي أَقْوَال النَّبِي ﷺ وأفعاله إِذا تَعَارَضَت ﷺ َ -
اعْلَم أَن فعله وَقَوله إِذا تَعَارضا لم يخل إِمَّا أَن يتعارضا من كل وَجه اَوْ من وَجه دون وَجه فان تَعَارضا من كل وَجه لم يخل إِمَّا أَن نعلم تقدم أَحدهمَا على
1 / 359