Müctemid Fi Usul-i Fıkıh
المعتمد في أصول الفقه
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤٠٣
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fıkıh Usulü
الآخر تهديد يدل على وجوب التأسيس بِهِ فِي فعله الْجَواب أَن ذَلِك لَيْسَ بتهديد لِأَن الْإِنْسَان قد يَرْجُو الْمَنَافِع كَمَا يَرْجُو دفع المضار وَلَو كَانَ ذَلِك تهديدا لدل على وجوب التأسي وَقد بَينا أَن التأسي فِي الْفِعْل هُوَ إِيقَاعه على الْوَجْه الَّذِي أوقعه عَلَيْهِ فالآية إِذن تدل على مَا نقُوله وَقد قيل إِن قَوْله ﴿لكم﴾ لَيْسَ من الفاظ الْوُجُوب وَلَو دلّ على الْوُجُوب لقَالَ عَلَيْكُم وَالْجَوَاب أَنه لَا يَصح الِاسْتِدْلَال بذلك على نفي الْوُجُوب لِأَن معنى قَوْلنَا لنا أَن نَفْعل كَذَلِك هُوَ أَنه لَا حظر علينا فِي فعله وَالْوَاجِب لَيْسَ بمحظور فعله
وَمِنْهَا قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول﴾ قَالُوا فَدخل فِيهِ طَاعَته فِي قَوْله وَفعله وَالْجَوَاب أَن طَاعَة الرَّسُول هُوَ فعل مَا أَرَادَهُ وَأمر بِهِ فَيجب أَن تدلوا على أَنه قد أَرَادَ بِفِعْلِهِ أَن نَفْعل مثله فِي الصُّورَة وَإِن لم نعلم الْوَجْه الَّذِي دخل تَحت الظَّاهِر
وَمِنْهَا قَول الله ﷿ ﴿وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا﴾ وَقَوله ﴿مَا آتَاكُم﴾ يدْخل فِيهِ الْفِعْل وَالْجَوَاب يُقَال لَهُم مَا معنى قَوْله ﴿مَا آتَاكُم﴾ فان قَالُوا مَعْنَاهُ مَا أَعْطَاكُم أَي مَا تعدى إِلَيْكُم بِالْأَمر والإلزام قيل لَهُم فالفعل لَيْسَ بِأَمْر فان قُلْتُمْ هُوَ إِلْزَام لنا أَن نَفْعل مثله قيل دلوا على ذَلِك وَهُوَ مَوضِع الْخلاف على أَن قَوْله ﷿ ﴿وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا﴾ يدل على أَنه عَنى بقوله ﴿مَا آتَاكُم﴾ مَا أَمركُم على أَن الْإِتْيَان إِنَّمَا يَتَأَتَّى فِي القَوْل لأَنا نَحْفَظهُ وامتثاله يصير كأننا أخذناه وكأنما ﷿ أعطاناه
1 / 350