Müctemid Fi Usul-i Fıkıh
المعتمد في أصول الفقه
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤٠٣
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fıkıh Usulü
الْعقل إِذا مَا أؤديه إِلَيْكُم وَمَا عدا ذَلِك هُوَ مصلحَة لكم دوني لم يكن فِي ذَلِك تنفير فَكَذَلِك مَا ذَكرْنَاهُ وعَلى أَنه لَو ثَبت ذَلِك لم يحصل مِنْهُ كوننا متعبدين بِمثل مَا فعله من جِهَة الْعقل لِأَن الَّذِي يقبح هُوَ مُفَارقَته لَهُ فِي جَمِيع أَفعاله لَا فِي بَعْضهَا دون بعض فَلَا بُد من دَلِيل غير الْعقل يُمَيّز لنا بَين مَا تعبدنا بعض أَفعاله مِمَّا لم نتعبد بِهِ إِن قيل لَو لم يلْزم الرُّجُوع إِلَى أَفعاله من جِهَة الْعقل لم يلْزم الرُّجُوع إِلَى أَقْوَاله قيل قد بَينا أَنا لَو كُنَّا متعبدين بِالرُّجُوعِ إِلَى أَفعاله لَكَانَ الْوَجْه فِي ذَلِك لَا يَخْلُو من الْوَجْهَيْنِ اللَّذين قد أفسدناهما وَلَيْسَ كَذَلِك أَقْوَاله لِأَن الْأَقْوَال مَوْضُوعَة فِي اللُّغَة لمعان فَالْأَمْر مَوْضُوع للْوُجُوب أَو للإرادة وَالنَّهْي يُفِيد تَحْرِيم المنهى عَنهُ وَالْخَبَر مَوْضُوع لما هُوَ خبر عَنهُ وَالْحكمَة تَقْتَضِي أَن من خَاطب قوما بلغتهم يَعْنِي بِالْخِطَابِ مَا عنوه وَهَذِه الطَّرِيقَة غير حَاصِلَة فِي الْأَفْعَال فان قَالُوا لَو لم نتبعه فِي أَفعاله كُنَّا قد خالفناه وَلَا يجوز مُخَالفَته ﷺ قيل إِن مُخَالفَته هِيَ أَن لَا نَفْعل مَا يجب علينا فعله أَو نَفْعل مَا يحرم علينا فعله فَعَلَيْهِم أَن يدلوا على أَن أَفعاله على الْوُجُوب حَتَّى نَكُون مخالفين لَهُ إِذا لم نفعلها أَلا ترى أَنا لَا نوصف بمخالفة النَّبِي ﷺ مِمَّا خص بِهِ من الْعِبَادَات والمناكح لما لم يجب علينا اتِّبَاعه فِيهَا ﷺ َ - بَاب فِي أَن السّمع على الْإِطْلَاق لَا يَقْتَضِي وجوب مثل مَا فعل النَّبِي ﷺ علينا ﷺ َ -
لَا خلاف بَين الْأمة غي الِاسْتِدْلَال بِأَفْعَال النَّبِي ﷺ على الْأَحْكَام وَاخْتلفُوا فَقَالَ قوم هِيَ أَدِلَّة بمجردها وَقَالَ قوم هِيَ أَدِلَّة إِذا عرف الْوَجْه الَّذِي وَقعت عَلَيْهِ وَاخْتلف الْأَولونَ فَقَالَ بَعضهم هِيَ أَدِلَّة بمجردها على الْوُجُوب وَقَالَ آخَرُونَ بل على النّدب وَقَالَ آخَرُونَ بل على الْإِبَاحَة فَأَما من قَالَ إِنَّهَا أَدِلَّة بِاعْتِبَار الْوَجْه فانه إِن علم الطَّرِيقَة الَّتِي اتبعها النَّبِي ﷺ فِي ذَلِك
1 / 347