344

Müctemid Fi Usul-i Fıkıh

المعتمد في أصول الفقه

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٣

Yayın Yeri

بيروت

تعبدنا بِهِ على الْوَجْه الَّذِي تعبدنا بِهِ لِأَنَّهُ تعبدنا بِهِ وَيدخل فِي ذَلِك القَوْل وَالْفِعْل وَالتّرْك وَإِنَّمَا شرطنا فِي الِاتِّبَاع مَا شرطنا فِي التأسي لِأَنَّهُ ﷺ لَو صَامَ فصلينا أَو صَامَ وَاجِبا فتنفلنا بِالصَّوْمِ أَو صمنا لَا لِأَنَّهُ صَامَ لَو نَكُنْ متبعين لَهُ فِي هَذِه الْأَحْوَال كلهَا
فَأَما الْمُوَافقَة فقد تكون فِي الْمَذْهَب وَقد تكون فِي الْفِعْل فالموافقة فِي الْمَذْهَب هِيَ الْمُشَاركَة فِيمَا قيل إِن الْمُوَافقَة حصلت فِيهِ فاذا قيل قد وَافق فلَان فلَانا فِي أَن الله يرى جَازَ أَن يكون أَحدهمَا قَائِلا إِن الله يرى بِهَذِهِ الحاسة وَالْآخر قَائِلا إِنَّه يرى بحاسة سادسة وَإِذا قيل وَافقه فِي أَن الله يرى بِهَذِهِ الحاسة أَفَادَ اشتراكهما فِي القَوْل بِالرُّؤْيَةِ على هَذَا الْحَد وَلَيْسَ من شَرط الْمُوَافقَة فِي الْمَذْهَب أَن يَعْتَقِدهُ أَحدهمَا لاعتقاد الآخر لَهُ لِأَنَّهُ قد يُقَال وَافق زيد عمرا فِي القَوْل بِالْعَدْلِ وَإِن كَانَ إِنَّمَا قَالَ بذلك لأجل الدّلَالَة فَقَط لَا لِأَنَّهُ قَالَ بِهِ عَمْرو فَأَما الْمُوَافقَة فِي الْفِعْل فَهِيَ الْمُشَاركَة فِي صورته وَوَجهه لِأَن من صلى لَا يكون مُوَافقا لمن صَامَ وَمن تنفل بِالصَّلَاةِ لَا يكون مُوَافقا لمن افْترض بهَا فَأَما إِذا قيدت الْمُوَافقَة فَقيل قد وَافق زيد عمرا فِي صُورَة الْفِعْل فانه لَا يُفِيد إيقاعهما على الْوَجْه وَلَيْسَ من شَرط الْمُوَافقَة فِي الْفِعْل أَن يفعل الثَّانِي لِأَن الأول فعله لِأَن الْمُوَافقَة هِيَ المصادفة والمشاركة وَقد يكون ذَلِك إِذا فعل الْفَاعِل الْفِعْل لِأَن الأول فعله وَإِذا لم يَفْعَله لذَلِك فانه قد يُقَال وَافقه فِي الْفِعْل وَإِن كَانَ إِنَّمَا فعله للدليل لَا لِأَنَّهُ فعله
فَأَما الْمُخَالفَة فقد تكون فِي القَوْل وَقد تكون فِي الْفِعْل فالمخالفة فِي القَوْل هِيَ الْعُدُول عَمَّا اقْتَضَاهُ الْقَوْم من إقدام أَو إحجام فَأَما مُخَالفَة الْفِعْل فَهِيَ الْعُدُول عَن امْتِثَال مثله إِذا وَجب امْتِثَال مثله وَإِذا لم يجب ذَلِك لَا يُقَال لمن لم يَفْعَله مثله قد خَالفه وَلِهَذَا لم يكن إخلال بِالصَّلَاةِ مُخَالفَة إِن قيل فَيجب أَن يكون ترك ذَلِك الْفِعْل مُخَالفَة للدليل الدَّال على وجوب الْمُشَاركَة لَهُ

1 / 345