210

Müctemid Fi Usul-i Fıkıh

المعتمد في أصول الفقه

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٣

Yayın Yeri

بيروت

بِحَقِيقَة فِيهِ قيل لَهُم فَكَذَلِك نَحن نعلم باضطرار من قصد أهل اللُّغَة أَن قَول الْقَائِل ضربت كل من فِي الدَّار إِذا اسْتعْمل فِي ثَلَاثَة وفيهَا عشرَة أَنه مجَاز فان قَالُوا كَيفَ نعلم ذَلِك باضطرار وَنحن نخالفكم فِيهِ قيل وَكَيف علمْتُم باضطرار أَن اسْم الْأسد وَاقع على الشجاع مجَازًا والنافون للمجاز فِي اللُّغَة يمْنَعُونَ من كَون هَذَا الِاسْم للشجاع مجَازًا وَيُقَال لَهُم أَلَيْسَ قَوْلنَا أَمر مُسْتَعْمل فِي الشَّأْن وَالْفِعْل وَلَيْسَ بِحَقِيقَة فيهمَا وَلَيْسَ يمكنكم القَوْل بأنكم تعلمُونَ باضطرار كَون ذَلِك مجَازًا فيهمَا لوجدنا خلقا من النَّاس يَقُولُونَ إِن ذَلِك حَقِيقَة فيهمَا وَكَذَلِكَ وُقُوع اسْم الشَّفَاعَة على طلب الْمَنَافِع مجَاز عِنْد المرجئة وَلَيْسَ بِمَعْلُوم كَونه مجَازًا باضطرار لأَنا نَذْهَب إِلَى أَنه حَقِيقَة فِيهِ
وَأَيْضًا فَلَيْسَ يجوز أَن يقْتَصر فِي كَون اللَّفْظ مجَازًا على أَنا نعلم باضطرار من قصد أهل اللُّغَة أَنه مجَاز لِأَنَّهُ لَيْسَ كل مَا لم نعلم باضطرار وَجب نَفْيه لِأَن الحكم قد يعلم بِدَلِيل وَقد يعلم باضطرار فَأن قَالُوا إِن الظَّاهِر من اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي الشَّيْء أَن يكون حَقِيقَة فِيهِ إِلَّا أَن يعلم باضطرار أَو بِدَلِيل أَنه مجَاز فِيهِ وَلَفظ الْعُمُوم مُسْتَعْمل فِيمَا دون الِاسْتِغْرَاق وَلَا يعلم أَنه مجَاز فِيهِ فَوَجَبَ كَونه حَقِيقَة فِيهِ وَلَا يلْزم على ذَلِك اسْتِعْمَال اسْم الْأسد فِي الشجاع وَاسم الشَّفَاعَة فِي طلب الْمَنَافِع لأَنا قد علمنَا أَن اسْم الْأسد مجَاز فِي الشجاع وَعلمنَا بِالدَّلِيلِ أَن اسْم الشَّفَاعَة مجَاز فِي طلب الْمَنَافِع قيل قد بَينا أَنه لَا معنى لقولكم إِن ظَاهر اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي الشَّيْء أَن يكون حَقِيقَة فِيهِ وَبينا أَن اسْتِعْمَال الِاسْم فِي الشَّيْء إِنَّمَا يدل على أَنه يُقَيِّدهُ فِي اللُّغَة فَلَا يَخْلُو أَنه إِذا لم نعلم أَنه مجَاز فِيهِ إِمَّا أَن لَا نعلم ذَلِك مَعَ الفحص عَن أَدِلَّة الْمجَاز مَعَ علمنَا بانتفائها ذَلِك عَن اللَّفْظ أَو مَعَ انْتِفَاء الفحص عَن أَدِلَّة الْمجَاز فان كُنَّا لم نفحص عَن أَدِلَّة الْمجَاز فنعلم انتفائها فَلَا مُعْتَبر بفقد علمنَا بِأَنَّهُ مجَاز نَحْو أَن يكون فِي اللُّغَة مَا يدل على أَنه مجَاز وَإِن كُنَّا لم نعلم أَنه مجَاز مَعَ علمنَا بِانْتِفَاء أَدِلَّة الْمجَاز عَن اللَّفْظ فقد صَار الدَّلِيل على أَن اللَّفْظَة حَقِيقَة هُوَ أَنا لما رأيناها مستعملة فِي الشَّيْء علمنَا أَنَّهَا من اللُّغَة ثمَّ قُلْنَا إِمَّا أَن تكون حَقِيقَة فِيهِ أَو مجَازًا وَلَيْسَت

1 / 211