Müctemid Fi Usul-i Fıkıh
المعتمد في أصول الفقه
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٠٣
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fıkıh Usulü
مَا يفهمهُ وقلته وَأَيْضًا فقد يَقُول الْإِنْسَان ضربت النَّاس الَّذين فِي الدَّار أجمع فَلَو كَانَت إِحْدَى اللفظتين لَا تقع على سَبِيل الْحَقِيقَة إِلَّا على أَكثر مِمَّا تقع عَلَيْهِ الْأُخْرَى لما جَازَ تَأْكِيد الْأَكْثَر بِالْأَقَلِّ إِن قيل الْأَمر وَإِن كَانَ كَمَا ذكرْتُمْ فِي لَفْظَة كل وَلَفْظَة أَجْمَعِينَ إِذا كَانَا مفردين فانهما إِذا اجْتمعَا فَقَالَ الْقَائِل رَأَيْت النَّاس كلهم أَجْمَعِينَ علمنَا أَنه رأى أَكثر مِمَّا رَآهُ لَو قَالَ رَأَيْت النَّاس أَجْمَعِينَ أَو قَالَ رَأَيْت النَّاس كلهم قيل إِذا كَانَت كل وَاحِدَة من اللفظتين لَا تفِيد هَذِه الْكَثْرَة دون مَا نقص عَنْهَا فَيجب مثله عِنْد الِاجْتِمَاع لِأَن الْمركب من الْكَلَام إِنَّمَا يُفِيد تركيب معَان مُفْردَة فَقَط وَلَا يُفِيد فَائِدَة زَائِدَة
دَلِيل متقرر أَن أهل اللُّغَة يلجأون فِي الْإِخْبَار عَن الِاسْتِغْرَاق إِلَى لَفْظَة كل وَجَمِيع وَلَا يلجأون إِلَى لفظ الْجمع نَحْو مُسلمين وَإِن كَانَ ذَلِك مُشْتَركا فِي كل جمع فان قَالُوا إِنَّمَا يلجأون إِلَى لفظ كل لما يقْتَرن بهَا من شَاهد الْحَال قيل فَهَلا اقْترن بِلَفْظ الْجمع ذَلِك مَعَ أَنه مُشْتَرك كلفظة كل
دَلِيل آخر الْإِنْسَان إِذا سمع غَيره يَقُول ضربت كل من فِي الدَّار وَعلم أَن فِي الدَّار عشرَة وَلم يعرف سوى هَذَا اللَّفْظ أَعنِي أَنه لم يعرف أَن فِي الدَّار أَبَاهُ وَغَيره مِمَّن يغلب على الظَّن أَنه لَا يضْربهُ بل جوز أَن يَضْرِبهُمْ كلهم فان الأسبق إِلَى فهمه الِاسْتِغْرَاق وَلَو كَانَت اللَّفْظَة مجَازًا فِي الِاسْتِغْرَاق لسبق إِلَى الْفَهم الْبَعْض دون الِاسْتِغْرَاق وَلَو كَانَت اللَّفْظَة مُشْتَركَة بَين الِاسْتِغْرَاق وَمَا دونه لتردد فِي الْفَهم أَنه أَرَادَ الْكل أَو الْبَعْض على سَوَاء كَمَا تترد مَعَاني الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة فَلَا تترجح فِي النَّفس وَمن أنصف من نَفسه علم أَن الْأَمر كَمَا قُلْنَاهُ
دَلِيل قَول الْقَائِل ضربت كل من فِي الدَّار يناقضه وينافيه قَول لم أضْرب كل من فِي الدَّار لِأَن الْإِنْسَان إِذا أَرَادَ أَن يُنَاقض من قَالَ ضربت
1 / 199