Müctemid Fi Usul-i Fıkıh
المعتمد في أصول الفقه
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٠٣
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fıkıh Usulü
فالعقل وَالْكتاب وَالسّنة وَيدخل فِي التَّخْصِيص بِالْعقلِ خُرُوج الصَّبِي من الْخطاب وَإِذا بَينا جَوَاز التَّخْصِيص بِالْكتاب وَالسّنة ذكرنَا فِي أَي حَال يَقع التَّخْصِيص وَفِي أَي حَال لَا يَقع وَيدخل فِي ذَلِك بِنَاء الْعَام على الْخَاص وَيتبع الْكَلَام فِي التَّخْصِيص أَن نتكلم فِي الْعُمُوم هَل يصير مجَازًا بالتخصيص أم لَا وَهل تَخْصِيصه يمْنَع من التَّعَلُّق بِهِ أم لَا وَلم نذْكر تَخْصِيص قَول النَّبِي بِفِعْلِهِ لِأَنَّهُ من بَاب الْأَفْعَال إِذْ ذَلِك مَبْنِيّ على أَن فعله حجَّة وَتَخْصِيص قَول النَّبِي ﷺ بأقاويل الصَّحَابَة ﵃ مَبْنِيّ على أَن أقاويلهم حجَّة وَذَلِكَ إِمَّا أَن يرجع إِلَى الْإِجْمَاع أَو إِلَى التَّقْلِيد وَلم نذْكر تَخْصِيص الْإِجْمَاع لِأَنَّهُ مَبْنِيّ على كَونه حجَّة وَذَلِكَ دَاخل فِي أَبْوَاب الْإِجْمَاع وَلم نذْكر التَّخْصِيص بأخبار الْآحَاد وَلَا بِالْقِيَاسِ لِأَن ذَلِك مَبْنِيّ على كَونهمَا حجَّتَيْنِ فَذَكرنَا ذَلِك فِي الْأَخْبَار وَهَذَا فِي ابواب الْقيَاس
فَأَما مَا يظنّ كَونه مُخَصّصا فضربان أَحدهمَا معنوي وَالْآخر لَفْظِي أما الأول فكقول بَعضهم إِن كَون الْمُكَلف كَافِرًا أَو عبدا يُخرجهُ من الْخطاب بالعبادات وَإِن كَانَ لفظ الْخطاب يتناولهم وكتخصيص بَعضهم الْعُمُوم بالعادات وكالتخصيص بِقصد الْمُتَكَلّم بِالْعُمُومِ إِلَى الذَّم وَأما الثَّانِي فيشتمل على أَبْوَاب مِنْهَا الْخطاب الْوَارِد على سَبَب وسؤال وَمِنْهَا الْعُمُوم إِذا تعقبه شَرط أَو اسْتثِْنَاء أَو صفة وَحكم لَا يَتَأَتَّى إِلَّا فِي بعض مَا يتَنَاوَلهُ الْعُمُوم هَل يجب أَن يكون المُرَاد بذلك ذَلِك الْبَعْض فَقَط أم لَا وَمِنْهَا هَل يجب أَن يضمر فِي الْمَعْطُوف جَمِيع مَا يظْهر فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ وَإِذا كَانَ أَحدهمَا خَاصّا كَانَ الآخر خَاصّا أم لَا وَمِنْهَا تَخْصِيص الْعُمُوم بِذكر بعض مَا شَمله وَمِنْهَا تَقْيِيد الْمُطلق وتخصيصه لأجل الْمُقَيد فَأَما تَخْصِيص الْعُمُوم بِمذهب الرَّاوِي فَهُوَ أَن يَجْعَل مذْهبه كالرواية لنَصّ سَمعه وَالْكَلَام فِي ذَلِك يخْتَص بالأخبار
1 / 188