170

Müctemid Fi Usul-i Fıkıh

المعتمد في أصول الفقه

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٣

Yayın Yeri

بيروت

الشَّافِعِي إِلَى أَنه يَقْتَضِي فَسَاده وَقَالَ غَيرهم من الْفُقَهَاء لَا يَقْتَضِيهِ وَهُوَ مَذْهَب الشَّيْخ ابي الْحسن وابي عبد الله وقاضي الْقُضَاة وَذكر أَن ظَاهر مَذْهَب شُيُوخنَا الْمُتَكَلِّمين وَأَنا أذهب إِلَى أَنه يَقْتَضِي فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ فِي الْعِبَادَات دون الْعُقُود والإيقاعات وَيَنْبَغِي أَن نذْكر معنى وَصفنَا للشَّيْء بِأَنَّهُ صَحِيح وَجَائِز وفاسد وباطل وَغير جَائِز فَنَقُول إِن معنى قَوْلنَا إِن الْفِعْل صَحِيح هُوَ أَنه قد حصل بِهِ الْغَرَض الْمَقْصُود بِهِ وَإِنَّمَا يكون كَذَلِك إِذا استوفيت شَرَائِطه الَّتِي مَعهَا يحصل الْغَرَض الْمَقْصُود بِالْفِعْلِ وَقَوْلنَا فَاسد وباطل يُفِيد نفي ذَلِك وَهُوَ أَنه لم يسْتَوْف شَرَائِطه الَّتِي عَلَيْهَا يقف حُصُول الْغَرَض بِالْفِعْلِ وَقَوْلنَا إِن الْفِعْل مجزىء مَعْنَاهُ أَنه يَكْفِي فِي تَحْصِيل الْغَرَض بِالْفِعْلِ وَلَا يكون كَذَلِك إِلَّا وَقد استوفيت الشَّرَائِط الَّتِي يقف عَلَيْهَا حُصُول هَذَا الْغَرَض وَقَوْلنَا جَائِز فِي هَذَا الْموضع يُفِيد ذَلِك أَيْضا وَقَوله إِنَّه غير جَائِز وَلَا مجزىء يُفِيد نفي ذَلِك والأغراض الْحَاصِلَة بِالْفِعْلِ تخْتَلف بِحَسب اخْتِلَاف الْأَفْعَال فالعبادات الْغَرَض بِفِعْلِهَا إِسْقَاط التَّكْلِيف وَتَحْصِيل الثَّوَاب وَإِذا قُلْنَا فِي الْعِبَادَات إِن الْفِعْل غير مجزىء فَمَعْنَاه أَنه لم يسْقط التَّكْلِيف الْمُتَعَلّق بِهِ لِأَنَّهُ لم يسْتَوْف شَرَائِطه الَّتِي مَعهَا يسْقط التَّكْلِيف فان كَانَت الْعِبَادَة غير مؤقته لزم فعلهَا على الصِّحَّة وَإِن كَانَت موقتة وَالْوَقْت بَاقِيا لزم فعلهَا فِيهِ وَإِن خرج الْوَقْت جَازَ أَن تدل دلَالَة على لُزُوم قَضَائهَا وَأما البيع فالغرض بِهِ تَحْصِيل الْملك وَكَمَال التَّصَرُّف وَالْغَرَض بِالشَّهَادَةِ وجوب الْقَضَاء على الْحَاكِم وَالْغَرَض بِالطَّلَاق إِيقَاع الْفرْقَة وتشعيث الوصلة وَالْغَرَض بِالْعِتْقِ إِيقَاع الْحُرِّيَّة فجواز هَذِه الْأَفْعَال وصحتها يُفِيد حُصُول هَذِه الْأَحْكَام وفسادها يُفِيد نفي هَذِه الْأَحْكَام وَذهب قَاضِي الْقُضَاة إِلَى أَن معنى قَوْلنَا إِن الصَّلَاة فَاسِدَة أَنه يلْزم قَضَاؤُهَا وَمعنى أَنَّهَا صَحِيحَة أَنه لَا يلْزم قَضَاؤُهَا وَلقَائِل أَن يَقُول وَإِن أَرَادَ لُزُوم الْقَضَاء فِي وَقتهَا فَذَلِك تَابع لكَون الصَّلَاة فَاسِدَة وَأَنه مَا سقط عَن

1 / 171