Müctemid Fi Usul-i Fıkıh
المعتمد في أصول الفقه
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٠٣
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fıkıh Usulü
فَأَما القَوْل بِأَن الْفَرْض يتَعَيَّن بإيقاع الْفِعْل فان أُرِيد بذلك أَنه إِذا فعل الْفِعْل يجب أَن يفعل مرّة ثَانِيَة وجوبا معينا مضيقا فَبَاطِل لِأَن فعل الْمَفْعُول غير مُمكن فايجابه قَبِيح وَإِن أُرِيد أَنه يلْزم بِالشُّرُوعِ فِيهِ إِتْمَامه فَهَذِهِ حَالَة النَّوَافِل عِنْد أَصْحَابنَا وَقد تكلمنا على من قَالَ إِن الْفِعْل نَافِلَة فِي أول الْوَقْت وَإِن أُرِيد أَنه إِذا فعل الْفِعْل علمنَا أَنه قد تعين سُقُوط الْفَرْض بِهِ وَأَنه لَا فرض بعده فِي ذَلِك الْوَقْت إِلَى آخِره فَذَلِك صَحِيح وَقد كُنَّا نحكم قبل الْفِعْل أَيْضا بِأَنَّهُ إِن وجد فَهَذِهِ سَبيله
فَأَما القَوْل بِأَن الْمُكَلف إِذا صلى فِي أول الْوَقْت وَأدْركَ آخِره على صفة الْمُكَلّفين كَانَ مَا يَفْعَله وَاجِبا فان أُرِيد بِهِ أَنه يبين لنا أَنه قد كَانَ ألزم الْفِعْل فِي الأول وَمنع من تَأْخِيره عَنهُ فَذَلِك يُؤَدِّي إِلَى أَنه حظر عَلَيْهِ فِي الأول التاخير وَلم يعرف فِي ذَلِك الْوَقْت أَنه قد منع من التَّأْخِير وَذَلِكَ تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق وَإِن أُرِيد بِهِ أَنه يبين لنا أَن ذَلِك الْفِعْل قد أسقط عَن الْمُكَلف أَن يفعل فِي آخر الْوَقْت مثله وَأَنه قَائِم مقَام الْفِعْل فِي آخر الْوَقْت فِي الْمصلحَة الَّتِي تحصل بعده فَصَحِيح وَإِن أَرَادَ الشَّيْخ أَبُو الْحسن بقوله إِن الْمُكَلف إِذا لم يدْرك آخر الْوَقْت على صفة الْمُكَلّفين كَانَ مَا فعله فِي أول الْوَقْت نَافِلَة أَنه يبين لنا فِي آخر الْوَقْت أَنه مَا كَانَ قد ألزم الْمُكَلف الْفِعْل فِي أَوله فَلَيْسَ بِصَحِيح لِأَنَّهُ يجب أَن يعرف ذَلِك قبل أول الْوَقْت وَإِن أَرَادَ أَنه يبين لنا أَن مَا فعله لم يكن لطفا فِي وَاجِب وَأَنه لطف فِي نَافِلَة فَصَحِيح وَهُوَ الَّذِي ينصره لِأَنَّهُ لَو كَانَ لطفا فِي وَاجِب يوقعه قبل حَال مَوته لَكَانَ الله سُبْحَانَهُ قد ضيق عَلَيْهِ الْوُجُوب فِي أول الْوَقْت وَالدّلَالَة على أَن الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت مصلحَة فِي طَاعَة نَافِلَة قبل خُرُوج الْوَقْت إِذا كَانَ الْمُصَلِّي يَمُوت قبل خُرُوج الْوَقْت فَهِيَ أَنَّهَا لَو لم تكن كَذَلِك لما حسن تكليفها لمن الْمَعْلُوم أَنه يَمُوت قبل خُرُوج الْوَقْت لِأَن وَجه وُجُوبهَا غير حَاصِل فِيهِ وَهُوَ كَونهَا دَاعِيَة إِلَى طَاعَة وَاجِبَة بعد الْوَقْت إِذْ الْمُكَلف لَيْسَ يدْرك هَذَا الْوَقْت حَيا وَفِي إِجْمَاع الْأمة على أَن من مَاتَ قبل
1 / 130