Müctemid Fi Usul-i Fıkıh

Abu al-Husayn al-Basri d. 436 AH
118

Müctemid Fi Usul-i Fıkıh

المعتمد في أصول الفقه

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٣

Yayın Yeri

بيروت

ينظر فِي الْأَمر هَل يَقْتَضِي الْوُجُوب لِأَنَّهُ يلْزمه معجلا أَن يفعل إِمَّا المامور بِهِ أَو الْعَزْم على أَدَائِهِ وَإِنَّمَا يلْزمه الْعَزْم إِذا كَانَ المعزوم عَلَيْهِ وَاجِبا فَلَا يَأْمَن الْمُكَلف أَن يكون الْأَمر على الْوُجُوب وَإِن لم ينظر فِي ذَلِك معجلا فَاتَهُ أحد الواجبين وَأما إِن كَانَ لَا يعلم أَن أَلْفَاظ الْإِيجَاب الْمُطلقَة لَيست على الْفَوْر وَلم يعلم أَن الْأَمر على الْوُجُوب فان لَهُ أَن يقدم النّظر فِي أَن الْأَمر لَو كَانَ على الْوُجُوب لما اقْتضى الْفَوْر فاذا علم ذَلِك سقط عَنهُ تَقْدِيم النّظر فِي وجوب الْفِعْل إِلَّا على قَول من يثبت الْعَزْم بَدَلا على مَا بَينا وَمِنْهَا أَن يُقَال لَو جَازَ تَأْخِير الْمَأْمُور بِهِ عَن الْوَقْت الثَّانِي أدّى إِلَى أَقسَام كلهَا بَاطِلَة وَمَا أدّى إِلَى الْبَاطِل بَاطِل وَبَيَان ذَلِك أَنه لَو جَازَ تاخيره عَن الثَّانِي لم يخل من أَن يجوز تَأْخِيره لَا إِلَى غَايَة أَو إِلَى غَايَة لَا يجوز أَن يُؤَخر عَنْهَا فَإِن جَازَ لَا إِلَى غَايَة لم يخل من أَن يجوز ذَلِك لَا إِلَى بدل أَو إِلَى بدل وَهَذَا الثَّانِي يَنْقَسِم إِلَى أَن يكون الْبَدَل هُوَ الْعَزْم على ادائه فِي الْمُسْتَقْبل أَو الْوَصِيَّة كَالْحَجِّ وَإِن جَازَ تَأْخِيره إِلَى غَايَة لم تخل تِلْكَ الْغَايَة إِمَّا أَن تكون مَوْصُوفَة أَو مُعينَة أما الْمعينَة فَيجوز أَن يُقَال لَهُ أَخّرهُ إِلَى الْوَقْت الْعَاشِر أَو الْيَوْم الْفُلَانِيّ وَلَا تؤخره عَنهُ وَأما الموصوفة فنحو أَن يُقَال إِذا غلب على ظَنّه أَنه إِن لم يشرع فِي أَدَاء الْمَأْمُور بِهِ فَاتَهُ وَهَذَا ضَرْبَان أَحدهمَا أَن يغلب على ظَنّه ذَلِك بأمارة أَو لَا بأمارة والأمارة نَحْو الْمَرَض وعلو السن وكل هَذِه الْأَقْسَام بَاطِلَة أما القَوْل بِجَوَاز تَأْخِير الْمَأْمُور بِهِ لَا إِلَى غَايَة من غير بدل فانه ينْقض وُجُوبه ويلحقه بالنوافل وَأما القَوْل بِأَنَّهُ يجوز تَأْخِيره إِلَى بدل هُوَ الْوَصِيَّة فَبَاطِل أَيْضا لِأَن ذَلِك لَيْسَ بعام فِي كل الْعِبَادَات لِأَنَّهُ لَيْسَ كل الْعِبَادَات تثبت بِالْوَصِيَّةِ وعَلى أَنه إِن جَازَ أَن يكون أَمر الله سُبْحَانَهُ لنا أَن نَفْعل الْعِبَادَة لَا يمْنَع من أَن نعزم على الْإِخْلَال بهَا ونوصي غَيرنَا بهَا لم يمْنَع أمرنَا للْوَصِيّ من أَن يُوصي بِمَا وصينا بِهِ وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الْوَصِيّ الثَّانِي وَالثَّالِث الى غير غَايَة

1 / 119