Müctemid Fi Usul-i Fıkıh
المعتمد في أصول الفقه
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٠٣
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fıkıh Usulü
قيل لَهُم وَلم زعمتم ذَلِك وَمَا انكرتم أَن الْفَرْض إِنَّمَا سقط بايقاع الْفِعْل فِي الأول لِأَن الْأَمر اقْتضى إِيقَاع الْفِعْل فَقَط وَهَذَا حَاصِل إِذا فعله فِي الأول وَإِذا فعله فِي الثَّانِي فَالْأَمْر اقْتضى إِسْقَاط الْفَرْض بِالْفِعْلِ فِي الثَّانِي وَالثَّالِث من حَيْثُ اقْتضى إِسْقَاطه بإيقاع الْفِعْل فِي الأول وَيبْطل بالكفارات الثَّلَاث لِأَنَّهُ إِذا فعل كل وَاحِدَة مِنْهَا سقط الْفَرْض وَمَعَ هَذَا يجوز تَأْخِيرهَا عَنهُ وَقد أُجِيب عَن ذَلِك بِأَن جَوَاز تَأْخِير الْفِعْل عَن ألأول لَا ينْقض وجوب الْفِعْل وَلَا يلْحقهُ بالنافلة لِأَنَّهُ ينْفَصل عَن النَّافِلَة بِأَن النَّافِلَة يجوز الْإِخْلَال بهَا اصلا وَلَيْسَ كَذَلِك الْفَرْض لِأَنَّهُ لَا يجوز الْإِخْلَال بِهِ أصلا وَهَذَا غير صَحِيح لِأَن الْمُسْتَدلّ ألزم على جَوَاز التَّأْخِير عَن الأول بِأَن يلْحق بِمَا هُوَ فعل فِي ذَلِك الْوَقْت وَلم يلْزم أَن يلْحق بالنوافل على الْإِطْلَاق فيفصل بَينه وَبَين النَّافِلَة الْمُطلقَة وَأجَاب شُيُوخنَا فَقَالُوا إِن الْوَاجِب إِذا أخر إِلَى بدل لَام ينتقص وُجُوبه وَلم يلْحق بالنوافل وَالْفِعْل إِنَّمَا يجوز تَأْخِيره عَن ثَانِي الْأَمر إِلَى بدل هُوَ الْعَزْم على أَدَائِهِ وَاسْتَدَلُّوا على كَون الْعَزْم بَدَلا بِأَن الْأَمر اقْتضى إِيجَاب الْفِعْل وَلم يعين الْوَقْت فاذا وَجب الْفِعْل فِي الثَّانِي وَجَاز مَعَ ذَلِك تَأْخِيره عَنهُ لم يُمكن ذَلِك إِلَّا مَعَ الْبَدَل وَقد أَجمعُوا على أَن الْمَأْمُور يلْزمه إِذا لم يفعل الْمَأْمُور بِهِ فِي الثَّانِي أَن يعزم على ادائه فِيمَا بعد فقد دلّ الدَّلِيل على وجوب الْعَزْم وَلم يدل الدَّلِيل على وجوب غَيره فأثبتناه دون غَيره وسنتكلم على هَذَا الْجَواب فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْأمة قد أَجمعت على أَن الْفَرْض يسْقط عَن الْمَأْمُور بايقاع الْفِعْل فِي ثَانِي حَال الْأَمر وَلم تجمع على إِسْقَاطه إِذا فعله بعده فَلم يجز تَأْخِيره وَالْجَوَاب يُقَال لَهُم وَلم إِذا لم تجمع على ذَلِك لم يجز التَّأْخِير وَمَا أنكرتم أَنه لَيْسَ كل مَا لم تجمع الْأمة عَلَيْهِ فَهُوَ بَاطِل لِأَنَّهُ لَا يمْنَع على وجوب صِحَّته دَلِيل غير الْإِجْمَاع كَمَا أَن تَحْرِيم التَّأْخِير لم تجمع الْأمة عَلَيْهِ وَلم يمْنَع من ذَلِك صِحَة القَوْل بِهِ
1 / 116