379

Mucjam Tabaat Irth

معجم طبقات الإرث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Bölgeler
Suriye
Irak

عمة " على أولاده على فرض تعددهم كما سيأتي.

ولو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " وأولاد عمومة لأم، قسمت التركة أولا بين العمومة كما في الصورة الثالثة من من صور إرث العمومة (1) ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع فرض تعددهم كما سيأتي.

وأما كيفية التقسيم بين أولاد العمومة " سواء كانوا أولاد عم " أو عمة " منفرد أو متعدد، وسواء كانوا أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم البعض " فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وان اختلف بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم أقوال:

أ - التفاضل مطلقا (2).

ب - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي (3).

ج‍ - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح بينهم (4).

د - التساوي مطلقا (5).

ه‍ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا (6).

مثال ذلك: لو ترك 5400 دينار، وترك أولاد عم لأبوين ومثلهم لأم،

Sayfa 382