261

Mucjam Tabaat Irth

معجم طبقات الإرث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.

وللذكر من الأخ الأول على تقدير التفاضل " على الفرض الأول " 840 وعلى تقدير التساوي 525، فالفارق 315 " أو يقال لكل أنثى من الأخ الأول على تقدير التفاضل " على الفرض الأول " 420، وعلى تقدير التساوي 525، فالفارق 105، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 315 " فلو تصالحوا على أن يكون لكل واحد منهم ربع الفارق كان للذكر 750 / 78، تضاف إلى حصته على تقدير التساوي فتكون 525 + 750 / 78 = 750 / 603، ولكل واحدة من أخواته 750 / 78 تضاف إلى حصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهم 420 + 750 / 78 = 750 / 498 " ومجموع ذلك 2100 ".

وكذا الكلام على الفرض الثاني، فللذكر من الأخ الأول على تقدير التفاضل 600، وعلى تقدير التساوي 375، فالفارق 225 " أو يقال لكل أنثى من الأخ الأول على الفرض الثاني على تقدير التفاضل 300، وعلى تقدير التساوي 375، فالفارق 75، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 225، فلو تصالحوا على أن يكون لكل واحد منهم ربع الفارق كان للذكر 250 / 56، تضاف إلى حصته على تقدير التساوي فتكون 375 + 250 / 56 = 250 / 431، ولكل أخت من أخواته 250 / 56، يضاف إلى حصتها على تقدير التفاضل فتكون 300 + 250 / 56 = 250 / 356 " ومجموع ذلك 1500 ".

وكذا الكلام كله على الفرضين بالنسبة للاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين أولاد الأخ الثاني الذين هم أيضا ذكر و 3 إناث طابق النعل بالنعل.

وكذا الكلام كله بالنسبة للأقوال الثلاثة لو كان المتقرب به إلى الميت ذكرين وأنثى وترك كل منهم أو أحدهم أولادا مختلفين في الذكورة والأنوثة

Sayfa 264

Mucjam Tabaat Irth | Usul